الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١
وثانيا: الناسي في أثناء اليوم يصح صومه مع كونه في أول الفجر ملتفتا، ولا يلزم الالتفات الدائم، فلا تخلط. تذنيب: حول بعض كلمات الاعلام في المقام ظاهر الاعلام أن الصوم هو الامساك الكذائي، وربما يشكل: بأن الصوم هو قصد الامساك مع الامساك على نحو الجزئية، أو الشرطية. وأيضا: ظاهرهم هو الامساك الفعلي، وخصوصا إذا قلنا بالكف، كما في الشرائع (١) مع أنه لا يشترط الكف، لامكان صحة صوم من لا يكون عنده الحالة الكفية عنها، ولا يشترط وجود هذه المفطرات مقدورا عليها حتى يعتبر الامساك عنها فعلا. تنبيه: في عدم دخول الزمان والمفطرات الشرعية في ماهيته مما يشهد لما ابتكرناه في حقيقة الصوم ما في أقرب الموارد قال: الصوم الامساك عن الفعل، والامتناع عن الاكل والشرب من منتصف الليل إلى منتصف النهار، وربما اطلق على ترك أكل اللحم والالبان وما شاكلها، مع استباحة باقي الاطعمة (٢) انتهى. فإن هذا دليل أن الزمان مأخوذ فيه شرعا، وليس داخلا في ماهيته، كما أن المفطرات الشرعية المنهي عنها في الاسلام والمذهب، أيضا ١ - شرائع الاسلام ١: ١٨٧. ٢ - أقرب الموارد ١: ٦٧٠.