الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٩
الفصل الثامن في التعرض لعنواني الاداء والقضاء هل يعتبر التعرض لعنواني الاداء والقضاء أو لا يعتبر، أم يفصل، فيعتبر قصد الاداء دون القضاء، أو القضاء دون الاداء؟ وجوه، بل أقوال. والاقوى هو الاخير، وذلك لان مناط الوجوب واللاوجوب - بعد إمكان اعتباره قيدا في المأمور به شرعا - اقتضاء الدليل وعدم اقتضائه، ولا شبهة في أن مقتضى الادلة وجوب قصد القضائية، لانه تحت الامر في الاحاديث الكثيرة الواردة عن الائمة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام الناطقة بقضاء شهر رمضان وإيجابه والامر به تارة: بالهيئة بقوله (عليه السلام): فليقضه (١) واخرى: بقوله (عليه السلام): عليه القضاء (٢) أو عليه قضاء الصلاة ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٣٩ / ٧٠٠، وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٢، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٢١، الحديث ١. ٢ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٩، وسائل الشيعة ١٠: ١٩٢، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٧، الحديث ٢.