الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٠ - مسائل
و قال جميع الفقهاء: الفرض هو الغسل [١]. و قال الحسن بن أبي الحسن البصري، و محمد بن جرير [٢] و أبو علي الجبائي [٣] بالتخيير [٤]. و روي عن جماعة من الصحابة و التابعين كابن عباس [٥] و عكرمة [٦] و أنس [٧] و أبي
[١] المبسوط للسرخسى ١: ٨، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٥، و مسائل أحمد بن حنبل: ٨: و الام:
١: ٢٧، و فتح الباري ١: ٢٦٦، و فتح المعين: ٦، و مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، و مراقي الفلاح: ٩، و عمدة القاري ٢: ٢٣٦ و ٢٣٨، و بدائع الصنائع ١: ٥، و مغني المحتاج ١: ٥٣، و تفسير الطبري ٦: ٨٣، و بداية المجتهد ١: ١٤، و التفسير الكبير ١١: ١٦١.
[٢] محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، أبو جعفر، المفسر الكبير، صاحب (جامع البيان). أصله من طبرستان مات سنة ٣١٠ ه. قال ابن حجر في لسان الميزان: ثقة صادق، فيه تشيع يسير، و موالاة لا تضر، و انما نبز بالتشيع لأنه صحح حديث غدير خم. و حكى الذهبي في التذكرة عن الفرغاني: (انه لما بلغه ان ابن أبى داود تكلم في حديث غدير خم، عمل كتاب الفضائل، و تكلم على تصحيح الحديث قلت: رأيت مجلدا من طرق الحديث لابن جرير، فاندهشت له و لكثرة تلك الطرق). انظر لسان الميزان ٥: ١٠٠، و طبقات المفسرين: ٣٠، و تذكرة الحفاظ ٢: ٢٥١، و البداية و النهاية ١١: ١٤٥.
[٣] أبو على، محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن أبى السكن الجبائي، رأس المعتزلة، و من انتهت إليه رئاستهم، روى عن أبى يعقوب الشحام و غيره، مات سنة (٣٠٣ ه). لسان الميزان ٥: ٢٧١.
[٤] التفسير الكبير ١١: ١٦١، و تفسير الطبري ٦: ٨٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٥، و المبسوط للسرخسى ١: ٨، و بدائع الصنائع ١: ٥، و عمدة القاري ٢: ٢٣٨، و بداية المجتهد ١: ١٤.
[٥] أبو العباس، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف. توفي رسول الله (صلى الله عليه و آله) و له ثلاثة عشر سنة. أخذ عنه الفقه جماعة منهم: عطاء بن أبى رباح، و طاوس، و مجاهد، و سعيد بن جبير، و عكرمة. مات سنة (٦٨ ه). طبقات الفقهاء: ١٨.
[٦] عكرمة مولى ابن عباس، و أصله من البربر، و كان ممن ينتقل من بلد الى بلد. مات سنة (١٠٧ ه).
و قيل غير ذلك. طبقات الفقهاء: ٤٦.
[٧] أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم- بفتح الضادين المعجمتين- بن زيد بن حرام الأنصاري، الخزرجي. خادم رسول الله (صلى الله عليه و آله) مات سنة (٩٣ ه). و قيل غير ذلك.
تهذيب الأسماء ١: ١٢٧، و صفوة الصفوة ١: ٢٩٨.