الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٥ - مسائل
معا [١]. و قال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما و المضمضة لا تجب [٢].
دليلنا: براءة الذمة، و إيجابهما يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة. و أيضا لما ذكر الله تعالى الأعضاء الواجب غسلها في الآية لم يذكرهما.
و روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول (صلى الله عليه و آله) [٣].
مسألة ٢٢ [عدم وجوب تخليل اللحية]
إيصال الماء الى ما يستره شعر اللحية، و تخليلها غير واجب.
فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر.
و قال الشافعي: يستحب تخليل الشعر [٤]. و قال إسحاق، و أبو ثور، و المزني [٥]: التخليل واجب [٦].
و حكي عن أبي حنيفة قولان: الأول، انه يلزمه إمرار الماء على اللحية، و الثاني: انه يلزمه إمرار الماء على ربعها [٧].
[١] سنن الترمذي ١: ٤١، تحفة الاحوذى ١: ١٢٠، الدراري المضية ١: ٤٨، و التفسير الكبير ١١: ١٥٧.
[٢] تفسير القرطبي ٦: ٨٤، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: ٧. و تحفة الاحوذى ١: ١٢٠، و الدراري المضية ١: ٤٨، و المحلى ٢: ٥٠.
[٣] الاستبصار ١: ٦٧ حديث ٢٠٢، و التهذيب ١: ٧٩ حديث ٢٠٣.
[٤] سنن الترمذي ١: ٤٦، و بداية المجتهد ١: ١٠، و عمدة القارئ ٣: ٢٢٢.
(٥) المزني: بضم الميم و فتح الزاي، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق المصري الشافعي، الفقيه. هو أول من صنف في مذهب الشافعي. مات بمصر سنة (٢٦٤ ه). و قال ابن النديم: المزني هو أبو إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم المزني، من مزينة، قبيلة من قبائل اليمن، أخذ عن الشافعي. طبقات الشافعية: ٥، و الفهرست لابن النديم: ٢٦٦، و الكنى و الألقاب ٣: ١٨٢.
(٦) تفسير القرطبي ٦: ٨٤ و قال الترمذي في سننه ١: ٤٦: قال إسحاق: ان تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، و ان تركه عامدا أعاده. و انظر تحفة الاحوذى ١: ١٢٩ و ١٣٢. و ذكر العيني قول المزني في عمدة القاري ٣: ٢٢٢.
(٧) قال السرخسي في المبسوط ١: ٨٠: حكاه المعلى عن أبى يوسف. و نحوه في أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣٩، و مراقي الفلاح: ١٠، و شرح فتح القدير ١: ١٨، و بدائع الصنائع ١: ٣.