الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢١
دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «يؤمكم أقرؤكم» [١] و ذلك عام في جميع الصلوات.
مسألة ٥٣٨ [كراهية الصلاة على الميت في المساجد]
يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة، و به قال أبو حنيفة و مالك، و لم يستثنيا مكة [٢]. و قال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع [٣] دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه و ما قالوه في كراهته خلاف.
مسألة ٥٣٩ [استحباب دفن الميت نهارا]
المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان و ان دفن ليلا لم يكن به بأس، و به قال جميع الفقهاء [٤].
و قال الحسن: يكره الدفن ليلا [٥].
دليلنا: كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال، و ليس فيه تخصيص بوقت.
مسألة ٥٤٠ [جواز الصلاة على الميت في كل وقت]
الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها، و به قال الشافعي و أبو يوسف و أحمد [٦].
و قال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات [٧].
[١] سنن أبي داود ١: ١٥٩ حديث ٥٨٥.
[٢] المبسوط ٢: ٦٨، و الهداية ١: ٩٢، و اللباب ١: ١٣٣، و المحلى ٥: ١٦٢، و المجموع ٥: ٢١٣، و بداية المجتهد ١: ٢٣٤، و عمدة القارئ ٨: ٢٠، شرح فتح القدير ١: ٤٦٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٧٢.
[٣] المجموع ٥: ٢١٣، و المبسوط ٢: ٦٨، و عمدة القارئ ٨: ٢٠، و المحلى ٥: ١٦٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٧٢.
[٤] عمدة القارئ ٨: ١٥٠.
[٥] المصدر السابق.
[٦] المجموع ٤: ١٦٨ و ٥: ٢١٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٤١٦ و بداية المجتهد ١: ٢٣٤، و عمدة القارئ ٨: ١٢٤، شرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري ٤: ٢٧٠.
[٧] المجموع ٤: ١٧٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٤١٧.