الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠٥
ليعذبان، و ما يعذبان بكبيرة، لأن أحدهما كان نماما، و الأخر ما كان يستبرء من البول، ثم استدعى بجريد، فشقها بنصفين، و غرس في كل قبر واحدا و قال:
انهما لتدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين» [١].
مسألة ٥٠٠ [كيفية البداءة بالتكفين]
ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب بجانب الأيمن و يطرح على جانب الميت الأيسر، و به قال أصحاب الشافعي [٢].
و قال المزني بالعكس من ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة ٥٠١ [كيفية تغسيل و تكفين و دفن ميت السفينة]
إذا مات الميت في مركب، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل و التكفين، ثم يجعل في خابية ان وجدت، فان لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر، و بالتثقيل قال عطاء و أحمد بن حنبل [٣].
و قال الشافعي: يجعل بين لوحين و يطرح في البحر [٤]، قال المزني: هذا إذا كان بالقرب من المسلمين فإنه ربما وقع عليهم فأخذوه و دفنوه، و أما إذا كان في بلاد الشرك ثقل كما قلناه [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ٥٠٢ [استحباب كون القبر قدر قامة]
يستحب أن يحفر القبر قدر قامة، و أقله إلى الترقوة.
و قال الشافعي: قدر قامة، و بسطه ثلاثة أذرع و نصف [٧].
[١] صحيح البخاري ٢: ١١٩ و ١٢٤، و سنن النسائي ٤: ١٠٦ باختلاف في ألفاظه.
[٢] الأم ١: ٣٦٦، و المجموع ٥: ٢٠٣- ٢٠٤.
[٣] المغني لابن قدامة ٢: ٣٧٧.
[٤] الام ١: ٢٦٦ و المجموع ٥: ٢٨٥- ٢٨٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٧٧، و فتح العزيز ٥: ٢٥١.
[٥] المجموع ٥: ٢٨٦.
[٦] الكافي ٣: ٢١٣، و الفقيه ١: ٩٦، و التهذيب ١: ٣٣٩، و الاستبصار ١: ٢١٥.
[٧] المجموع ٥: ٢٨٧- ٢٨٨، و كفاية الأخيار ١: ١٠٤، و مغني المحتاج ١: ٣٥٢، و فتح العزيز ٥: ٢٠١، و في المغني لابن قدامة ٢: ٣٧٥ و الوجيز ١: ٧٧ قدر قامة فقط.