الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠٢
محض أبيض، لا من كتان، و لا إبريسم، و لا أسود.
و قال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، و به قال باقي الفقهاء [١].
قال الشافعي: و المستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة و لا نقصان، و به قال باقي الفقهاء [٢].
قال الشافعي: و المباح خمسة أثواب، و المكروه ما زاد على خمسة [٣]. و أما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص و لا عمامة.
و قال أبو حنيفة: قميص، و إزار، و لفافة [٤]. و قال الشافعي: ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة [٥].
و أما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الذي اعتبرناه من العدد، و اللون، و الصفة لا خلاف أنه يجوز، و ان اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لان ما عداه فيه خلاف.
مسألة ٤٩٢: غسل الميت يحتاج إلى نية.
و من أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي و أصحابه و من وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٧]، و الأخر لا يحتاج
[١] الام ١: ٢٦٦، و المحلى ٥: ١١٧- ١١٨ و ١٢٠، و كفاية الأخيار ١: ١٠١، و المجموع ٥: ١٩١- ١٩٢، و فتح العزيز ٥: ١٣٣، و الوجيز ١: ٧٤، و مغني المحتاج ١: ٣٣٧.
[٢] الام ١: ٢٨١، و المجموع ٥: ١٩٣، و المحلى ٥: ١٢٠، و كفاية الأخيار ١: ١٠٢.
[٣] الأم ١: ٢٦٦، و المجموع ٥: ١٩٣، و فتح العزيز ٥: ١٣٤، و الوجيز ١: ٧٤.
[٤] اللباب ١: ١٣٠، و شرح فتح القدير ١: ٤٥٣، و فتح العزيز ٥: ١٣٥.
[٥] الام ١: ٢٦٦، و المجموع ٥: ١٩٤.
[٦] المجموع ٥: ١٩٥، و فتح العزيز ٥: ١٣١، و الوجيز ١: ٧٤، و مغني المحتاج ١: ٣٣٨ و كفاية الأخيار ١: ١٠٢.
[٧] المجموع ٥: ١٥٦، و فتح العزيز ٥: ١١٤، و الوجيز ١: ٧٢، و كفاية الأخيار ١: ١٠١.