الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩١
كتاب الجنائز
مسألة ٤٦٦ [استحباب الاستقبال بالمحتضر]
إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة و باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به حال الغسل.
و قال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة ٤٦٧ [كراهة وضع الحديد على بطن المحتضر]
يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة و ما أشبه ذلك.
و قال الشافعي: ذلك مستحب [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٦٨ [استحباب تليين أصابع الميت]
إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت، و به قال المزني [٣].
و قال أصحابه غلط المزني في هذا، و قالوا: ينبغي أن يكون تليين الأصابع
[١] المجموع ٥: ١١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٠٦، مغني المحتاج ١: ٣٣٠.
[٢] الام ١: ٢٧٤، و مختصر المزني ١: ٣٥، و المجموع ٥: ١٢٣، و مغني المحتاج ١: ٣٣١.
[٣] مختصر المزني ١: ٣٥، المجموع ٥: ١٧٦.