الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥٨ - كتاب صلاة العيدين
غير مرة و لا مرتين العيد بغير أذان و لا اقامة [١].
و روى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت الصلاة مع النبي (صلى الله عليه و آله) يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان و لا إقامة [٢].
مسألة ٤٣٠ [عدد التكبيرات]
التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة، في الأولى سبع، منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، و في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع.
و من أصحابنا من قال: فيها تكبيرة القيام، و موضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.
و قال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة، منها في الأولى سبع، و في الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام و لا تكبيرة الركوع، و موضعها قبل القراءة في الركعتين معا [٣]، و به قال أبو بكر، و عمر، و حكوه عن علي (عليه السلام) و عن عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت و أبي هريرة و عائشة، و به قال في الفقهاء الأوزاعي و أحمد و إسحاق و مالك [٤]، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة، و على مذهب الشافعي اثنتا عشرة [٥]، و على مذهب مالك إحدى عشرة [٦].
و قال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، و في الثانية
[١] سنن الترمذي ٢: ٤١٢ حديث ٥٣٢ باب (٣٨٤).
[٢] سنن النسائي ٣: ١٨٢، و سنن الدارقطني ٢: ٤٧ الحديث السادس عشر.
[٣] الام ١: ٢٣٦، و المجموع ٥: ١٥، و فتح العزيز ٥: ٤٦، و سنن الترمذي ٢: ٤١٦، و بداية المجتهد ١: ٢١٣.
[٤] المدونة الكبرى ١: ١٦٩، و بداية المجتهد ١: ٢١٣، و الإقناع ١: ٢٠١، و سنن الترمذي ٢: ٤١٦- ٤١٧، و الام ١: ٢٣٦، و المحلى ٥: ٨٣، و المجموع ٥: ١٩.
[٥] الام ١: ٢٣٦، و فتح العزيز ٥: ٤٦، و المحلى ٥: ٨٣.
[٦] المحلى ٥: ٨٣، و المجموع ٥: ٢٠.