الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩٦ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قدرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فإن الصلاة على الموضع جائزة، و ان أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا لم تجز الصلاة عليه حتى ييبس» [١].
و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال: «نعم لا بأس» [٢].
و يمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي (صلى الله عليه و آله): «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا، فحيثما أدركتني الصلاة صليت» [٣] و هذا عام لأنه لم يستثن.
مسألة ٢٣٧ [كراهة الصلاة في المقابر]
إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنه لا يجب عليه إعادتها، و به قال الشافعي [٤].
و قال مالك لا تكره الصلاة فيها [٥].
و قال بعض أهل الظاهر لا تجزي فيها الصلاة [٦]، و اليه ذهب قوم من
[١] التهذيب ١: ٢٧٣ صدر حديث ٨٠٢، و الاستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٥.
[٢] التهذيب ١: ٢٧٣ حديث ٨٠٣ و ٢: ٣٧٣ صدر الحديث ١٥٥١، و الاستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٦.
[٣] صحيح البخاري ١: ٨٧، و صحيح مسلم ١: ٣٧٠ الحديث ٣ و ٤ و ٥، و سنن ابي داود ١: ١٣٢ حديث ٤٨٩، و سنن ابن ماجة ١: ١٨٧ صدر حديث ٥٦٧، و سنن النسائي ١: ٢٠٩، و سنن الدارمي ١: ٣٢٢ و ٢: ٢٢٤. و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٥٠، ٣٠١ و ٣: ٢٢٢، ٢٤٠، ٤١٢، ٤٤٢، ٥٠١ و ٣: ٣٠٤، و ٤: ٤١٦ و ٥: ١٤٥، ١٤٨، ١٦١، ٢٤٨، ٢٥٦ باختلاف يسير في الكل مع تقديم و تأخير في البعض منها.
[٤] الام ١: ٩٢، و المجموع ٣: ١٥٧، و مغني المحتاج ١: ٢٠٣، و نيل الأوطار ٢: ١٣٧.
[٥] المدونة الكبرى ١: ٩٠، و بداية المجتهد ١: ١١٣، و نيل الأوطار ٢: ١٣٧، و المجموع ٣: ١٥٨.
[٦] المحلى ٤: ٢٧، و نيل الأوطار ٢: ١٣٦.