الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٨ - مسائل القراءة
و حكي عن الأصم و الحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة [١].
و قال أبو حنيفة: يجب مقدار آية [٢].
و قال أبو يوسف و محمد: مقدار ثلاث آيات [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين، و إذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [٤]، و قوله «لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب» [٥]. و روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له الا أن يقرأها في جهر أو إخفات [٦].
مسألة ٨٢ [البسملة آية من كل سورة]
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» آية من كل سورة من جميع القرآن، و هي آية من أول سورة الحمد.
و قال الشافعي: انها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم [٧]، و في كونها آية من كل سورة قولان:
[١] عمدة القاري ٦: ٩، و المجموع ٣: ٣٣٠.
[٢] المجموع ٣: ٣٢٧، و المغني لابن قدامة ١: ٤٧٦، و المحلى ٣: ٢٣٨، و التفسير الكبير ١: ١٩٤، و الاستذكار ٢: ١٤٥، و نيل الأوطار ٢: ٢٣٠.
[٣] المجموع ٣: ٣٢٧، و الاستذكار ٢: ١٤٥، و التفسير الكبير ١: ١٩٤، و تفسير القرطبي ١: ١١٨.
[٤] راجع الهامش السادس من المسألة رقم (٨٠).
[٥] راجع الهامش السادس من المسألة السابقة.
[٦] الكافي ٣: ٣١٧ حديث ٢٨، و التهذيب ٢: ١٤٦ حديث ٥٧٣، و الاستبصار ١: ٣١٠ حديث ١١٥٢.
[٧] الام ١: ١٠٧، و المجموع ٣: ٣٣٢، و التفسير الكبير ١: ١٩٤، و المحلى ٣: ٢٥٢، و المبسوط ١: ١٥، و بداية المجتهد ١: ١٢٠، و المغني لابن قدامة ١: ٤٨٠، و نيل الأوطار ٢: ٢١٨، و عمدة القاري ٥: ٢٩١، و الاستذكار ٢: ١٧٥، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٩، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢، و تفسير القرطبي ١: ٩٣ و ٩٦.