الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٥ - كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية
و الركوع [١].
مسألة ٦٤ [وجوب الترتيب في الشهادتين حال التشهد]
الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد.
و قال جميع الفقهاء: ليس بواجب [٢].
دليلنا: هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف، و إذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل، و أيضا قوله (عليه السلام): «صلوا كما رأيتموني أصلي» [٣] و نحن نعلم انه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الاولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه، و قد أجمعنا على بطلانه.
مسألة ٦٥ [استحباب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات]
يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة.
و أيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة [٤] الافتتاح [٥].
مسألة ٦٦ [لزوم العربية مع القدرة عليها في الصلاة]
من عرف العربية، و غيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي [٦].
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٦٥ حديث ١٢١٤، و التهذيب ٣: ٤٥ حديث ١٥٧، و علل الشرائع حديث ٧٥ بطريق آخر.
[٢] المغني لابن قدامة ١: ٥٤٥- ٥٤٦.
[٣] صحيح البخاري ١: ١٥٤، و سنن الدارقطني ١: ٣٤٦.
[٤] التهذيب ٢: ٦٦ حديث ٢٣٩.
[٥] الموجود في النسخ بتكبيرة الافتتاح.
[٦] الام ١: ١٠٠، و الام (مختصر المزني): ١٤، و المجموع ٣: ٢٩٣ و ٣٠١، و الأصل ١: ١٥، و مغني المحتاج ١: ١٥٢، و الهداية ١: ٤٧، و المبسوط ١: ٣٦، و الاستذكار ٢: ١٣٧، و المغني لابن قدامة ١: ٤٦٢.