الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٤ - مسائل
دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الاولى.
و أما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف [١].
و العشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل، و به أكثر الروايات، و قد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل [٢].
و قال الشافعي في القديم و في الإملاء: تقديمها أفضل [٣].
و قال أبو إسحاق: اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل، و هو المشهور [٤].
و قال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي، و المشهور الأول [٥].
دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.
مسألة ٤٠: الصلاة الوسطى هي الصلاة الاولى،
و به قال زيد بن ثابت و عائشة [٦].
و قال الشافعي: هي صلاة الصبح [٧]، و به قال مالك [٨].
و حكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة و السلام و ابن
[١] سنن الترمذي ١: ٣٠٥، و المبسوط ١: ١٤٧، و المجموع ٣: ٥٥.
[٢] الاستبصار ١: ٢٦٧ ذيل حديث ٩٦٥ ما لفظه (و قال: وقت العشاء حين يغيب الشفق الى ثلث الليل)، و ١: ٢٧٢ حديث ٩٨٦ و ٩٨٨، و التهذيب ٢: ٣١، ٢٦١، ٢٦٢ حديث ٩٥، ١٠٤١، ١٠٤٣.
[٣] المجموع ٣: ٤٠ و ٥٦، و المبسوط ١: ١٤٧.
[٤] المجموع ٣: ٥٦.
[٥] المجموع ٣: ٥٧.
[٦] سنن أبي داود ١: ١١٢ (باب وقت العصر)، و سنن البيهقي ١: ٤٥٨، و الدر المنثور ١: ٣٠١، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٤٢، و المجموع ٣: ٦١، و تفسير القرطبي ٣: ٢٠٩، و نيل الأوطار ١: ٤٠١.
[٧] المجموع ٣: ٦٠، و سنن البيهقي ١: ٤٦١، و مقدمات ابن رشد ١: ٩٧.
[٨] مقدمات ابن رشد ١: ٩٩، و تفسير القرطبي ٣: ٢١١، و المجموع ٣: ٦٠.