الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٦ - مسائل
قالا: الدلوك هو الغروب [١].
فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر، و عند من خالف على صلاة المغرب.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٣ [أول وقت الظهر]
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، و به قال جميع الفقهاء [٣]، و في الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال [٤] حكي ذلك عن مالك و انه قال: أحب أن يؤخر الظهر
[١] المجموع ٣: ٢٥، و التفسير الكبير ٢١: ٢٥، و شرح معاني الآثار ١: ١٥٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦٧ و ٣: ٢٠٦، و تفسير القرطبي ١٠: ٣٠٣، و المبسوط ١: ١٤١.
[٢] انظر على سبيل المثال لا الحصر كلا من الكافي ٣: ٢٧١ الحديث الأول، و ٢٧٥ الحديث الأول، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٢٤ حديث ٦٠٠، و تفسير علي بن إبراهيم القمي: ٣٨٦، و تفسير العياشي ٢: ٣٠٨ حديث ١٣٧، و ٣٠٩ حديث ١٤١، و علل الشرائع ٢: ٤٣، و السرائر: ٤٦٥.
[٣] الأم: ١: ٧٢، و الام (مختصر المزني): ١١، و الأصل ١: ١٤٤، و الهداية ١: ٣٨، و النتف ١: ٥٣، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦٨، و مقدمات ابن رشد ١: ١٠٥، و مغني المحتاج ١: ١٢١، و شرح فتح القدير ١: ١٥٢، و مختصر العلامة خليل: ٢٣، و المنهج القويم ١: ١٠٦، و المجموع ٣: ١٨ و المغني لابن قدامة ١: ٣٧١، و المبسوط ١: ١٤٢.
[٤] المبسوط: ١: ١٤٢، و المجموع ٣: ٢٤.