الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٣ - مسائل
مسألة ١٧٩ [حكم المسح على الجوربين]
قال الشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، إلا إذا كانا منعلين [١] و قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما على كل حال [٢] و به قال الشافعي في القديم [٣].
و قال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق.
و ذهب أحمد، و إسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها [٤].
و عندنا انه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، و كان بمنزلة الخف.
دليلنا: على المنع: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ» [٥] و الجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [٦] و إيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.
مسألة ١٨٠ [حكم المسح على الجرموق]
الجرموق [٧] الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يكون التحتاني صحيحا، و الفوقاني صحيحا. و للشافعي فيه قولان، أحدهما: قاله في القديم، يجوز المسح عليه [٨] و هو قول أهل العراق
[١] الام ١: ٣٤، و المجموع ١: ٤٩٩، و المغني لابن قدامة ١: ٢٩٥، و تفسير القرطبي ٦: ١٠٢.
[٢] المحلى ٢: ٨٦، و بداية المجتهد ١: ١٩، و حكى السرخسي في المبسوط ١: ١٠٢ ان أبا حنيفة مسح في مرضه على جوربيه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه.
[٣] تحفة الاحوذى ١: ٣٣٥.
[٤] المغني لابن قدامة ١: ٢٩٥، و المنهل العذب ٢: ١٣٥ و ١٣٩.
[٥] المائدة: ٦.
[٦] الحج: ٧٨.
[٧] الجرموق: كعصفور، خف واسع قصير يلبس فوق الخف. مجمع البحرين (مادة جرمق).
[٨] المجموع ١: ٥٠٣، و المغني لابن قدامة ١: ٢٨٤، و مغني المحتاج ١: ٦٧.