الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٩ - مسائل
المسح على ما بيناه.
مسألة ١٧١ [حكم انقضاء مدة المسح]
إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم، فالذي يلزمه الشافعي قولان، أحدهما: استئناف الطهارة [١] و الثاني: غسل الرجلين [٢] و هو مذهب مالك و أبي حنيفة، و المزني، و كافة الفقهاء [٣].
و قال الحسن بن صالح بن حي، يصلي بالمسح الى أن يحدث [٤]. و ذهب داود إلى أنه ان نزع خفيه جاز أن يصلي، و ان لم ينزعهما لم يجز [٥].
و هذه المسألة أيضا تسقط عنا، غير انا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة، فمتى زالت الضرورة، ينبغي أن نقول: يجب عليه أن يستأنف الوضوء، و لا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء، و لا يجوز له أن يدخل في الصلاة ان لم يستأنف الوضوء، لان هذا محدث، و أوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة، و هذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة، و قد بطل حكمها، لأن الموالاة قد بطلت.
مسألة ١٧٢ [حكم من مسح في الحضر ثم سافر]
إذا مسح في الحضر، ثم سافر، قال الشافعي: يمسح مسح مقيم [٦] و به قال أحمد، و إسحاق [٧].
و قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: يمسح مسح مسافر [٨].
[١] المجموع ١: ٥٢٦، و مغني المحتاج ١: ٦٨.
[٢] المجموع ١: ٥٢٦، و مغني المحتاج ١: ٦٨.
[٣] المجموع ١: ٥٢٦، و الهداية: ٢٩، و شرح فتح القدير ١: ١٠٥.
[٤] المجموع ١: ٥٢٦، و المغني لابن قدامة ١: ٢٨٧.
[٥] المغني لابن قدامة ١: ٢٨٧.
[٦] الام ١: ٣٥، و المجموع ١: ٤٨٨، و المغني لابن قدامة ١: ٢٩١، و مغني المحتاج ١: ٦٥، و كفاية الأخيار ١: ٣١.
[٧] المغني لابن قدامة ١: ٢٩١.
[٨] المجموع ١: ٤٨٨، و المغني لابن قدامة ١: ٢٩١.