الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٨ - مسائل
و به قال الشافعي [١] و أبو حنيفة [٢] و غيرهما [٣] و قال مالك: يلزمه ذلك [٤].
دليلنا: قوله تعالى «حَتَّى تَغْتَسِلُوا» [٥] و قوله «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [٦] و هذا قد اغتسل، و تسمى بذلك.
و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.
و روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال:
لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده [٧].
مسألة ٧٢ [في جواز الوضوء بفضل وضوء الرجل و المرأة]
يجوز للرجل و المرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه. و به قال الشافعي [٨].
و قال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة [٩].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [١٠] و لم يفرق.
[١] الام ١: ٤٠، و المحلى ٢: ٣٠.
[٢] المبسوط ١: ٤٥، و المحلى ٢: ٣٠، و مراقي الفلاح: ١٧.
[٣] قال ابن حزم في المحلى ٢: ٣٠: و هو قول سفيان الثوري و الأوزاعي و أحمد بن حنبل و داود و أبى حنيفة و الشافعي.
[٤] المدونة الكبرى ١: ٢٧، و المحلى ٢: ٣٠، و المبسوط للسرخسى ١: ٤٥، و بداية المجتهد ١: ٤٢، و حاشية الدسوقى ١: ٩٠.
[٥] النساء: ٤٣.
[٦] المائدة: ٦.
[٧] التهذيب ١: ١٤٨ ذيل حديث ٤٢٢.
[٨] الام ١: ٢٩، و المحلى ١: ٢١٥، و عمدة القاري ٣: ١٩٦، و المنهل العذب ١: ٢٧٥.
[٩] حكاه العيني في العمدة ٣: ١٩٦ و قال: ذهب الامام أحمد إلى انها إذا خلت بالماء و استعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها. و نحوه في نيل الأوطار ١: ٣٢، و حكاه أيضا عن إسحاق. و ذكر في المنهل العذب ١: ٢٧٥ لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني.
[١٠] النساء: ٤٣، و المائدة: ٦.