الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٣ - مسائل
ابن يسار [١] و مالك، و الأوزاعي، و الليث، و أحمد، و إسحاق [٢].
الا أن مالكا و الأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، و ان مس بظاهر الكف [٣]. و قال الشافعي: إذا مس دبره انتقض وضوؤه أيضا [٤] و قال مالك: لا ينتقض [٥] و قال الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه [٦] و قال مالك و أحمد: إذ مس ذكر الصغير لا ينتقض. و لم يقل أحمد في مس الأنثيين انه ينقض الوضوء إلا عروة فإنه قال: ينتقض وضوؤه [٧].
و قال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه [٨]. و حكى عنه ابن عبد الحكم [٩].
[١] سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، و يقال: أبو عبد الرحمن، و يقال: أبو عبد الله المدني. مولى ميمونة، و قيل: كان مكاتبا لأم سلمة. روى عنهن، و غيرهن، مات سنة (١٠٧ ه). و قيل غير ذلك. التأريخ الكبير ٤: ٤١، و تهذيب التهذيب ٤: ٢٢٨.
[٢] سنن الترمذي ١: ١٢٩. و المدونة الكبرى ١: ٨، و المحلى ١: ٢٣٧، و موطإ مالك ١: ٤٢، و نيل الأوطار ١: ٢٤٨- ٢٤٩. و مجمع الزوائد ١: ٢٤٥، و حكى ابن رشد القرطبي في مقدماته ١: ٦٩ عن مالك ثلاثة أقوال فراجع.
[٣] في المدونة الكبرى ١: ٨ (ان مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوؤه). و نحوه في مقدمات ابن رشد ١: ٦٩. و قال في المحلى ١: ٢٣٧: الا أن الأوزاعي و الشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك الا بمسه بباطن الكف فقط، لا بظاهرها. و قال مالك: مس الفرج من الرجل- فرج نفسه الذكر فقط- بباطن الكف لا بظاهرها و لا بالذراع يوجب الوضوء.
[٤] الام ١: ١٩، و المحلى ١: ٢٣٧، و مقدمات ابن رشد ١: ٧٠، و جاء في مغني المحتاج ١: ٣٦. قال الشافعي في الجديد ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، و في القديم انه لا ينتقض لأنه لا يلتذ بمسها.
[٥] المدونة الكبرى ١: ٨، و مقدمات ابن رشد ١: ٧٠، و المحلى ١: ٢٣٧.
[٦] الام ١: ١٩، و مغني المحتاج ١: ٣٦.
[٧] السنن الكبرى ١: ١٣٧.
[٨] الام ١: ١٩.
[٩] أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري. سمع من ابن وهب، و أشهب، و أصحاب مالك. صحب الشافعي و تفقه عليه. قال البيهقي: انتقل قبيل وفاته بشهرين الى مذهب مالك، لأنه كان يطلب أن يستخلفه الشافعي بعده، و استخلف البويطى. مات سنة (٢٦٨ ه).
طبقات الفقهاء: ٨١، و طبقات الشافعية: ٧.