الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٤ - (المقصد الثاني) في العدد
و ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال:
«لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة».
و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح [٢] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر. الحديث».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال في صلاة العيدين: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة».
و عن زرارة في الصحيح [٤] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم».
و ما رواه في الخصال في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) [٥] قال: «لا تكون الجمعة بأقل من خمسة».
و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٦] قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام و قاضيه و المدعى حقا و المدعى عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام».
و عن عمر بن يزيد في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [٧] قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة».
و ما رواه الكشي في كتاب الرجال عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن محمد بن حكيم و غيره عن محمد بن مسلم عن محمد بن على عن أبيه عن جده عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [٨] في الجمعة قال:
«إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فعليهم ان يجمعوا».
أقول: الظاهر من مجموع هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض هو ما ذهب
[١] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.
[٢] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.
[٣] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.
[٤] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.
[٥] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.
[٦] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.
[٧] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.
[٨] الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.