الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١١ - المقام الأول- استحباب هذه النافلة
(صلى الله عليه و آله) يصلى و انا كذلك أصلي و لو كان خيرا لم يتركه رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم [١] بإسناد لا يبعد الحاقه بالموثقات قال:
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى العشاء الآخرة آوى الى فراشه لا يصلى شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان و لا في غيره».
و نقل المحقق في المعتبر [٢] الاحتجاج للنافين بما رواه الأصحاب عن محمد ابن مسلم قال: «سمعت إبراهيم بن هشام [٣] يقول هذا شهر رمضان فرض الله صيامه و سنن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قيامه. فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقال كذب ابن هشام كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتان قبل الفجر في شهر رمضان و غيره».
و اما الأخبار الدالة على استحباب هذه الصلاة فهي كثيرة جدا تفصيلا و إجمالا.
و من الثاني
ما رواه الشيخ في الموثق- و عده في المنتهى في الصحيح- عن ابى بصير [٤] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أ يزيد الرجل الصلاة في رمضان؟ قال نعم ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد زاد في الرمضان في الصلاة».
و نحوها
صحيحة البقباق و عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) [٥] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يزيد في صلاته في شهر رمضان: إذا صلى العتمة صلى بعدها فيقوم الناس خلفه فيدخل و يدعهم ثم يخرج أيضا فيجيئون و يقومون خلفه فيدخل و يدعهم (مرارا)
[١] الوسائل الباب ٩ من نافلة شهر رمضان.
[٢] ص ٢٢٥.
[٣] لم يذكره الذهبي في ميزان الاعتدال و ابن حجر في تهذيب التهذيب و البخاري في التاريخ الكبير و ابن ابى حاتم الرازي في الجرح و التعديل. نعم في لسان الميزان ج ١ ص ١٢٢ و ميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٤ إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني مات سنة ٢٣٨. فلا ينطبق على المذكور في هذه الرواية.
[٤] الوسائل الباب ٢ من نافلة شهر رمضان.
[٥] الوسائل الباب ٢ من نافلة شهر رمضان.