الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٢ ص
(٢)
تتمة الباب الثالث
٢ ص
(٣)
تتمة الفصل الأول
٢ ص
(٤)
المطلب الثاني في شروط وجوب الجمعة
٢ ص
(٥)
المقصد (الأول) في الإمام
٢ ص
(٦)
ما يشترط في الإمام
٢ ص
(٧)
(الأول)- البلوغ
٢ ص
(٨)
الثاني- العقل
٤ ص
(٩)
الثالث- الايمان
٤ ص
(١٠)
الرابع- طهارة المولد
٦ ص
(١١)
الخامس- الذكورة
٧ ص
(١٢)
السادس- السلامة من البرص و الجذام و الحد الشرعي و الاعرابية
٧ ص
(١٣)
السابع- العدالة
١٠ ص
(١٤)
المقام (الأول) اعتبار العدالة في إمام الجماعة
١٠ ص
(١٥)
(المقام الثاني)- في بيان معنى العدالة
١٢ ص
(١٦)
(الأول) ملكة تبعث على التقوى و المروة
١٣ ص
(١٧)
(الثاني)- القول بأنها عبارة عن مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق
١٨ ص
(١٨)
(الثالث) القول بأن العدالة حسن الظاهر
٢٣ ص
(١٩)
المقام الثالث- في نقل الأخبار الواردة
٢٥ ص
(٢٠)
(المقام الرابع) في الكبائر
٤٦ ص
(٢١)
الموضع (الأول) في الكبائر و عددها
٤٦ ص
(٢٢)
(الموضع الثاني) إطلاق الصغيرة على بعض المعاصي حقيقة أو مجاز؟
٥١ ص
(٢٣)
هل يكفي في رجوع العدالة مجرد إظهار التوبة؟
٥٦ ص
(٢٤)
(المقام الخامس) العدالة في الحاكم الشرعي أخص من العدالة في غيره
٥٨ ص
(٢٥)
(المقام السادس) دخول من يعلم من نفسه الفسق في ما يشترط بالعدالة
٦٦ ص
(٢٦)
(المقصد الثاني) في العدد
٧٢ ص
(٢٧)
فروع
٧٧ ص
(٢٨)
(الأول) اعتبار العدد إنما هو في الابتداء لا في الاستدامة
٧٧ ص
(٢٩)
(الثاني) نقص العدد قبل الإحرام
٧٩ ص
(٣٠)
(الثالث) تبدل الأشخاص بعد الإحرام
٧٩ ص
(٣١)
(المقصد الثالث) في الخطبتين
٨١ ص
(٣٢)
المورد (الأول) الخطبتان شرط في انعقاد الجمعة
٨١ ص
(٣٣)
ما يجب في الخطبتين
٨٢ ص
(٣٤)
(الأول) التقديم على الصلاة
٨٢ ص
(٣٥)
(الثاني) القيام حال الخطبة
٨٤ ص
(٣٦)
(الثالث) اتحاد الخطيب و الامام
٨٥ ص
(٣٧)
(الرابع) الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة
٨٦ ص
(٣٨)
(المورد الثاني) ما تشتمل عليه الخطبتان
٨٩ ص
(٣٩)
تنبيهات
٩٣ ص
(٤٠)
(الأول) هل يعتبر في التحميد في الخطبتين صيغة خاصة؟
٩٣ ص
(٤١)
(الثاني) الترتيب في الخطبة
٩٤ ص
(٤٢)
(الثالث) العربية في الخطبة
٩٤ ص
(٤٣)
(الرابع) كلام المجلسي في المقام
٩٥ ص
(٤٤)
(الخامس) كلام الصدوق في المقام
٩٥ ص
(٤٥)
(المورد الثالث) هل يجب الإصغاء للخطبة و يحرم الكلام حالها؟
٩٦ ص
(٤٦)
الموضع (الأول)- في وجوب الإصغاء و عدمه
٩٦ ص
(٤٧)
الموضع (الثاني) في وجوب الطهارة و عدمه
١٠١ ص
(٤٨)
الموضع (الثالث) في وجوب الإسماع و عدمه
١٠٣ ص
(٤٩)
(المورد الرابع) وقت الخطبة
١٠٣ ص
(٥٠)
(المورد الخامس) في أمور أخر يجب التنبيه عليها
١٠٩ ص
(٥١)
حضور العدد في الخطبة
١٠٩ ص
(٥٢)
وقت أذان الجمعة
١٠٩ ص
(٥٣)
أنه يستحب للخطيب السلام بعد ركوبه المنبر
١١٠ ص
(٥٤)
استحباب استقبال الناس بوجهه حال الخطبة و استقبال الناس له
١١١ ص
(٥٥)
الاعتماد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا
١١١ ص
(٥٦)
التعمم شتاء كان أو قيظا و الارتداء ببرد يمني أو عدني أو غيرهما
١١١ ص
(٥٧)
ان يقوم على مرتفع من منبر و نحوه
١١١ ص
(٥٨)
كونه بليغا
١١١ ص
(٥٩)
مواظبته على الطاعات و الانزجار عن المحرمات بل المكروهات
١١١ ص
(٦٠)
(المقصد الرابع)- في الجماعة
١١٢ ص
(٦١)
الأمر الأول لو بان أن الإمام محدث
١١٢ ص
(٦٢)
الأمر (الثاني)- لو عرض للإمام عارض
١١٣ ص
(٦٣)
الأمر (الثالث)- لو ركع مع الإمام في الأولى و زوحم عن السجود
١١٤ ص
(٦٤)
فروع
١١٧ ص
(٦٥)
(الأول) لو سجد و ذهل عن نية كونهما للأولى أو الثانية
١١٧ ص
(٦٦)
(الثاني)- لو سجد و لحق الامام راكعا في الثانية
١١٨ ص
(٦٧)
(الثالث)- لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا
١١٩ ص
(٦٨)
(الرابع)- لو زوحم عن الركوع و السجود معا
١١٩ ص
(٦٩)
(الأمر الرابع) إدراك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام و كيفية تحققها
١٢٠ ص
(٧٠)
فرعان
١٢٧ ص
(٧١)
(الأول) المعتبر في إدراك ركوع الإمام
١٢٧ ص
(٧٢)
(الثاني) لو شك بعد الركوع في أن الإمام كان راكعا
١٢٨ ص
(٧٣)
(المقصد الخامس)- في وحدة الجمعة و تنقيح صور وقوع الجمعتين
١٢٨ ص
(٧٤)
الاولى- ان تسبق إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام
١٢٩ ص
(٧٥)
(الثانية)- ان تقترنا
١٣٠ ص
(٧٦)
(الثالثة)- الاشتباه
١٣٢ ص
(٧٧)
الاولى- أن تكون الجمعة السابقة متحققة لكن حصل الاشتباه فيها
١٣٢ ص
(٧٨)
الثانية- ان لا تكون الجمعة السابقة متحققة لحصول الاشتباه بالسبق و الاقتران
١٣٣ ص
(٧٩)
(المقصد السادس)- في الوقت
١٣٣ ص
(٨٠)
الموضع الأول لو خرج وقت الجمعة و قد تلبس بها
١٤٠ ص
(٨١)
الموضع الثاني لو تيقن أو ظن أن الوقت لا يسع الجمعة
١٤٢ ص
(٨٢)
الموضع الثالث أصالة بقاء الوقت في عبارة المدارك
١٤٤ ص
(٨٣)
الموضع الرابع- لو كان ممن تجب عليه الجمعة فصلى الظهر
١٤٦ ص
(٨٤)
(المطلب الثالث)- في من تجب عليه الجمعة
١٤٦ ص
(٨٥)
ما يعتبر به في وجوب الجمعة و عدمه
١٤٨ ص
(٨٦)
أولها و ثانيها- البلوغ و العقل
١٤٨ ص
(٨٧)
ثالثها- الذكورة
١٤٨ ص
(٨٨)
رابعها- الحرية
١٤٨ ص
(٨٩)
خامسها- الحضر
١٤٩ ص
(٩٠)
سادسها و سابعها- السلامة من العمى و المرض
١٥٠ ص
(٩١)
ثامنها- الكبر و الشيخوخة
١٥١ ص
(٩٢)
تاسعها- المطر
١٥١ ص
(٩٣)
عاشرها- عدم البعد بأكثر من فرسخين
١٥٢ ص
(٩٤)
المقام الأول هل تجزئ الجمعة من المكلف الذكر الذي لا تجب عليه؟
١٥٤ ص
(٩٥)
المقام الثاني هل تنعقد الجمعة بالمرأة و العبد و المسافر؟
١٥٦ ص
(٩٦)
(المطلب الرابع) في اللواحق
١٦٠ ص
(٩٧)
المسألة (الأولى) حرمة السفر يوم الجمعة بعد الزوال قبل الصلاة
١٦٠ ص
(٩٨)
تنبيهات
١٦٤ ص
(٩٩)
(الاولى) هل يترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب؟
١٦٤ ص
(١٠٠)
(الثانية) هل يجوز السفر لو كان بين يديه جمعة أخرى؟
١٦٦ ص
(١٠١)
(الثالثة) هل يجب على المسافر في صوب الجمعة حضورها؟
١٦٨ ص
(١٠٢)
(الرابعة) هل يزول التحريم لو كان السفر واجبا؟
١٧٠ ص
(١٠٣)
(الخامسة) حكم السفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر
١٧١ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية حرمة البيع بعد النداء
١٧٢ ص
(١٠٥)
الموضع الأول مبدأ حرمة البيع
١٧٢ ص
(١٠٦)
الموضع الثاني هل يلحق غير البيع به في الحرمة؟
١٧٤ ص
(١٠٧)
الموضع الثالث- لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي
١٧٦ ص
(١٠٨)
الرابع هل تستلزم الحرمة في المقام الفساد؟
١٧٦ ص
(١٠٩)
(المسألة الثالثة) هل يحرم الأذان الثاني يوم الجمعة لكونه بدعة؟
١٧٨ ص
(١١٠)
(المسألة الرابعة) إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يصح الاقتداء به
١٨٢ ص
(١١١)
(المسألة الخامسة) في آداب الجمعة و ما يستحب في يومها
١٨٤ ص
(١١٢)
الغسل
١٨٤ ص
(١١٣)
التنفل في هذا اليوم
١٨٤ ص
(١١٤)
الموضع الأول- في عدد النوافل
١٨٤ ص
(١١٥)
الموضع الثاني- في وقت النوافل المذكورة
١٨٨ ص
(١١٦)
الموضع الثالث- في وقت ركعتي الزوال
١٩٢ ص
(١١٧)
المباكرة الى المسجد
١٩٤ ص
(١١٨)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
١٩٩ ص
(١١٩)
البحث الأول- في وجوبها و ما يتبعه
١٩٩ ص
(١٢٠)
المسألة الأولى وجوب صلاة العيدين
١٩٩ ص
(١٢١)
(المسألة الثانية) ما يشترط في وجوب صلاة العيد
٢٠٢ ص
(١٢٢)
أحدها عندهم- السلطان العادل أو من نصبه
٢٠٢ ص
(١٢٣)
ثانيها- العدد
٢٠٧ ص
(١٢٤)
ثالثها- الجماعة
٢٠٨ ص
(١٢٥)
رابعها- الوحدة
٢٠٨ ص
(١٢٦)
خامسها- الخطبتان
٢١٠ ص
(١٢٧)
المسألة الثالثة استحباب صلاة العيد
٢١٥ ص
(١٢٨)
المسألة الرابعة سقوط صلاة العيد عن كل من تسقط عنه الجمعة
٢٢١ ص
(١٢٩)
المسافر
٢٢٢ ص
(١٣٠)
النساء
٢٢٣ ص
(١٣١)
المريض
٢٢٥ ص
(١٣٢)
العبد
٢٢٥ ص
(١٣٣)
المسألة الخامسة وقت صلاة العيد
٢٢٦ ص
(١٣٤)
المسألة السادسة قضاء صلاة العيد
٢٣٠ ص
(١٣٥)
المقام (الأول) في القضاء و عدمه لو لم تصل بالكلية
٢٣٠ ص
(١٣٦)
المقام (الثاني)- في القضاء لو لم تدرك الصلاة مع الجماعة
٢٣١ ص
(١٣٧)
(المسألة السابعة) لو اتفق العيد و الجمعة
٢٣٦ ص
(١٣٨)
البحث الثاني- في الكيفية
٢٤٠ ص
(١٣٩)
الموضع (الأول) في التكبيرات الزائدة
٢٤٢ ص
(١٤٠)
الموضع الثاني محل التكبيرات الزائدة في صلاة العيد
٢٤٣ ص
(١٤١)
الموضع الثالث القنوت بعد التكبيرات هل هو واجب؟
٢٤٩ ص
(١٤٢)
الموضع الرابع أفضل السور في صلاة العيد
٢٥١ ص
(١٤٣)
الموضع الخامس ما يقال في قنوت صلاة العيد
٢٥٤ ص
(١٤٤)
فوائد
٢٥٧ ص
(١٤٥)
الأولى عدد القنوت في صلاة العيد
٢٥٧ ص
(١٤٦)
الثانية هل يستحب التوجه بالتكبيرات السبع في صلاة العيد
٢٥٨ ص
(١٤٧)
الثالثة- يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة
٢٦٠ ص
(١٤٨)
الرابعة لو نسي التكبيرات أو بعضها
٢٦٠ ص
(١٤٩)
الخامسة لو نسي التكبير حتى قرأ
٢٦٢ ص
(١٥٠)
السادسة- لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام
٢٦٢ ص
(١٥١)
السابعة ما يتحمله الإمام في صلاة العيد
٢٦٣ ص
(١٥٢)
الثامنة لو شك في عدد التكبير و القنوت
٢٦٣ ص
(١٥٣)
البحث الثالث- في سنن هذه الصلاة و ما يلحق بها
٢٦٤ ص
(١٥٤)
الإصحار بها إلا في مكة المعظمة
٢٦٤ ص
(١٥٥)
السجود على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه
٢٦٥ ص
(١٥٦)
ان يقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة الصلاة (ثلاثا)
٢٦٦ ص
(١٥٧)
الخروج بعد الغسل متطيبا لابسا أحسن أثوابه متعمما
٢٦٧ ص
(١٥٨)
كيفية خروج الإمام
٢٦٨ ص
(١٥٩)
الاشتغال بالتكبير و الدعاء في طريقه
٢٧٠ ص
(١٦٠)
الذهاب الى المصلى من طريق و العود منه من آخر
٢٧١ ص
(١٦١)
أن يطعم قبل خروجه يوم الفطر و بعد رجوعه في يوم الأضحى
٢٧٢ ص
(١٦٢)
المقام «الأول» في الفرق بين العيدين
٢٧٢ ص
(١٦٣)
المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليه في الفطر
٢٧٣ ص
(١٦٤)
المقام الثالث- في الكلام على التربة الحسينية
٢٧٤ ص
(١٦٥)
التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
٢٧٧ ص
(١٦٦)
(الأول) هل التكبير عقيب الصلوات في الفطر واجب؟
٢٧٧ ص
(١٦٧)
الثاني- في وجوبه أو استحبابه في عيد الأضحى
٢٨٠ ص
(١٦٨)
الثالث- في كيفيته
٢٨٢ ص
(١٦٩)
فائدة
٢٨٥ ص
(١٧٠)
الرابع ورود التكبير بعد الظهر و العصر في الفطر
٢٨٥ ص
(١٧١)
الخامس الصلوات التي يكبر بعدها في الأضحى
٢٨٩ ص
(١٧٢)
السادس هل يختص التكبير بأعقاب الصلوات؟
٢٩٢ ص
(١٧٣)
كراهة التنفل قبلها و بعدها الى الزوال
٢٩٣ ص
(١٧٤)
كراهة الخروج بالسلاح
٢٩٨ ص
(١٧٥)
كراهة السفر بعد الفجر من يوم العيد
٢٩٨ ص
(١٧٦)
الفصل الثالث في صلاة الآيات
٣٠٠ ص
(١٧٧)
البحث الأول- في السبب
٣٠٠ ص
(١٧٨)
المسألة (الأولى) أسباب وجوب صلاة الآيات
٣٠٠ ص
(١٧٩)
المسألة الثانية أول وقت الصلاة في الكسوفين و آخرها
٣٠٥ ص
(١٨٠)
فرع لو غاب القرص قبل الانجلاء
٣٠٨ ص
(١٨١)
المسألة الثالثة هل الكسوف و غيره من الآيات من قبيل الأوقات أو الأسباب؟
٣٠٨ ص
(١٨٢)
المسألة الرابعة الخلاف في وقت الصلاة الناشي من الزلزلة
٣١٢ ص
(١٨٣)
المسألة الخامسة- لو لم يعلم بالآية المخوفة إلا بعد انقضائها
٣١٤ ص
(١٨٤)
المقام الأول- ان لا يعلم بتلك الآية المخوفة التي هي غير الكسوف إلا بعد انقضائها و خروج وقتها
٣١٤ ص
(١٨٥)
المقام الثاني- ان لا يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت و زال السبب
٣١٧ ص
(١٨٦)
الموضع الأول هل يجب القضاء على الجاهل
٣١٨ ص
(١٨٧)
الموضع الثاني الفرق بين الاحتراق الكامل و عدمه
٣٢١ ص
(١٨٨)
المقام الثالث- ان يعلم الآية الموجبة للصلاة و يترك الصلاة عامدا أو ناسيا
٣٢١ ص
(١٨٩)
البحث الثاني- في الكيفية
٣٢٥ ص
(١٩٠)
الموضع الأول تفريق السورة على القيامات و وجوب الفاتحة عند تمام السورة
٣٣١ ص
(١٩١)
الموضع الثاني الوظيفة عند الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء
٣٣٤ ص
(١٩٢)
الموضع الثالث تطويل الصلاة بقدر الكسوف
٣٣٦ ص
(١٩٣)
الموضع الرابع استحباب تطويل صلاة الآيات إلا إذا شق على المأمومين
٣٣٦ ص
(١٩٤)
الموضع الخامس مستحبات صلاة الكسوف
٣٣٨ ص
(١٩٥)
تفريع لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه
٣٤١ ص
(١٩٦)
البحث الثالث- في الأحكام و ما يتبعها في المقام
٣٤٥ ص
(١٩٧)
الموضع الأول إذا حصل الكسوف في وقت فريضة و اتسع الوقتان
٣٤٥ ص
(١٩٨)
الموضع الثاني لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف
٣٥١ ص
(١٩٩)
الموضع الثالث لو اجتمعت صلاة الآيات و صلاة العيد
٣٥٢ ص
(٢٠٠)
الموضع الرابع
٣٥٣ ص
(٢٠١)
الموضع الخامس لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد
٣٥٣ ص
(٢٠٢)
فائدة بها التمام و الختام منشأ الآيات
٣٥٤ ص
(٢٠٣)
الفصل الرابع في صلاة الأموات
٣٥٩ ص
(٢٠٤)
المطلب الأول- في من يصلى عليه
٣٥٩ ص
(٢٠٥)
المسألة (الأولى) هل يشترط إيمان الميت في وجوب الصلاة عليه؟
٣٥٩ ص
(٢٠٦)
المسألة الثانية الحد الذي تجب فيه الصلاة على الطفل
٣٦٧ ص
(٢٠٧)
(المسألة الثالثة) ما هي الوظيفة لو وجد بعض الميت؟
٣٧٤ ص
(٢٠٨)
فروع
٣٧٩ ص
(٢٠٩)
الأول يشترط في الصلاة على العضو موت صاحبه
٣٧٩ ص
(٢١٠)
الثاني لو اشتبه المسلم بالكافر
٣٧٩ ص
(٢١١)
الثالث هل يصلى على ولد الزنا
٣٧٩ ص
(٢١٢)
الرابع حكم اللقيط
٣٨١ ص
(٢١٣)
المطلب الثاني- في من يصلي
٣٨١ ص
(٢١٤)
المسألة الأولى أولى الناس بالميت
٣٨١ ص
(٢١٥)
المسألة الثانية مراتب أولياء الميت
٣٨٨ ص
(٢١٦)
المسألة الثالثة في أن الزوج أولى بزوجته و المناقشة في ذلك
٣٩١ ص
(٢١٧)
المسألة الرابعة الإمام الأصل أولى من الولي
٣٩٣ ص
(٢١٨)
المسألة الخامسة هل يجب تقديم الهاشمي لو حضر الصلاة على الميت؟
٣٩٥ ص
(٢١٩)
المسألة السادسة هل تنفذ وصية الميت بصلاة شخص معين عليه؟
٣٩٧ ص
(٢٢٠)
المسألة السابعة- لو تساوى الأولياء في مرتبة الولاية
٣٩٨ ص
(٢٢١)
المسألة الثامنة كيفية وقوف المأموم في صلاة الجنازة
٣٩٩ ص
(٢٢٢)
المطلب الثالث- في الكيفية
٤٠٢ ص
(٢٢٣)
الموضع (الأول) هل يجب الدعاء بين التكبيرات في صلاة الميت؟
٤٠٣ ص
(٢٢٤)
الموضع الثاني هل يتعين في الدعاء شيء مخصوص على القول بالوجوب؟
٤٠٤ ص
(٢٢٥)
الموضع الثالث عدم تعين لفظ مخصوص في الأذكار الأربعة
٤٠٥ ص
(٢٢٦)
الموضع الرابع كيفية الصلاة على المنافق
٤١٣ ص
(٢٢٧)
الموضع الخامس السر في الخلاف بين العامة و الخاصة في تكبيرات صلاة الميت
٤١٧ ص
(٢٢٨)
الموضع السادس الواجب في الصلاة على الميت المؤمن خمس تكبيرات
٤١٩ ص
(٢٢٩)
الموضع السابع واجبات صلاة الميت و مندوباتها
٤٢٢ ص
(٢٣٠)
المقام (الأول) في ما يجب فيها
٤٢٢ ص
(٢٣١)
النية
٤٢٢ ص
(٢٣٢)
وجوب الاستقبال من المصلى
٤٢٢ ص
(٢٣٣)
القيام مع القدرة
٤٢٣ ص
(٢٣٤)
وجوب الستر مع الإمكان
٤٢٤ ص
(٢٣٥)
وجوب الاستقبال بالميت
٤٢٥ ص
(٢٣٦)
إتيان الصلاة بعد الغسل و الكفن مع الإمكان
٤٢٥ ص
(٢٣٧)
المقام الثاني في المستحبات
٤٢٧ ص
(٢٣٨)
ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة
٤٢٧ ص
(٢٣٩)
استحباب الطهارة
٤٢٧ ص
(٢٤٠)
استحباب نزع النعلين حال الصلاة
٤٣٠ ص
(٢٤١)
استحباب ترتيب الجنائز متى تعددت بالذكورة و الأنوثة و الصغرى و الكبر و الحرية و المملوكية
٤٣٢ ص
(٢٤٢)
استحباب كثرة المصلين
٤٣٨ ص
(٢٤٣)
استحباب رفع اليدين بالتكبيرات كملا
٤٤٠ ص
(٢٤٤)
استحباب ان لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة إماما كان أو مأموما
٤٤٢ ص
(٢٤٥)
استحباب الدعاء له عقيب الرابعة ان كان مؤمنا و عليه ان كان مخالفا
٤٤٣ ص
(٢٤٦)
استحباب الصلاة في المواضع المعتادة
٤٤٨ ص
(٢٤٧)
المطلب الرابع- في الأحكام
٤٤٩ ص
(٢٤٨)
المسألة الأولى تكرار الصلاة على الميت
٤٤٩ ص
(٢٤٩)
المسألة الثانية الصلاة على القبر
٤٥٩ ص
(٢٥٠)
المسألة الثالثة لو فات المأموم بعض التكبيرات
٤٦٢ ص
(٢٥١)
الموضع الأول- من فاته بعض التكبيرات مع الامام
٤٦٢ ص
(٢٥٢)
الموضع الثاني لو سبق المأموم ببعض التكبير
٤٦٦ ص
(٢٥٣)
المسألة الرابعة لو حضرت جنازة في الأثناء
٤٦٦ ص
(٢٥٤)
المسألة الخامسة لا قراءة في صلاة الميت
٤٦٩ ص
(٢٥٥)
المقام (الأول) بالنسبة إلى القراءة
٤٦٩ ص
(٢٥٦)
المقام الثاني- بالنسبة إلى التسليم
٤٧٢ ص
(٢٥٧)
المسألة السادسة جواز إيقاع صلاة الميت في جميع الأوقات
٤٧٤ ص
(٢٥٨)
لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة
٤٧٦ ص
(٢٥٩)
الفصل الخامس في الصلوات المندوبة
٤٧٨ ص
(٢٦٠)
المطلب الأول- في صلاة الاستسقاء
٤٧٨ ص
(٢٦١)
الأخبار الواردة في صلاة الاستسقاء
٤٧٩ ص
(٢٦٢)
الأول هل تماثل صلاة الاستسقاء صلاة العيدين في الوقت؟
٤٨٤ ص
(٢٦٣)
الثاني يوم الخروج إلى الاستسقاء
٤٨٥ ص
(٢٦٤)
الثالث الخطبة في الاستسقاء
٤٨٦ ص
(٢٦٥)
الرابع الإصحار به
٤٨٦ ص
(٢٦٦)
الخامس آداب الخروج له
٤٨٦ ص
(٢٦٧)
السادس إخراج الشيوخ و الأطفال و العجائز و البهائم في الاستسقاء
٤٨٧ ص
(٢٦٨)
السابع قلب الإمام رداءه عند صعود المنبر بعد الصلاة
٤٨٨ ص
(٢٦٩)
الثامن كيفية الذكر من الإمام في الاستسقاء
٤٩٠ ص
(٢٧٠)
التاسع المراد بالاستسقاء و الخطبة في الأخبار
٤٩١ ص
(٢٧١)
العاشر محل الخطبة في الاستسقاء
٤٩٢ ص
(٢٧٢)
الحادي عشر وظائف صلاة الاستسقاء
٤٩٤ ص
(٢٧٣)
الثاني عشر
٤٩٤ ص
(٢٧٤)
الثالث عشر الجهر بالقراءة
٤٩٤ ص
(٢٧٥)
الرابع عشر الاستسقاء بغير صلاة
٤٩٤ ص
(٢٧٦)
الخامس عشر صلاة الاستسقاء فرادى
٤٩٥ ص
(٢٧٧)
السادس عشر جواز القعود فيها
٤٩٥ ص
(٢٧٨)
السابع عشر تكرار الخروج لو تأخرت الإجابة
٤٩٥ ص
(٢٧٩)
فائدة الدعاء لدفع المطر
٤٩٦ ص
(٢٨٠)
المطلب الثاني في صلاة التسبيح
٤٩٦ ص
(٢٨١)
الأخبار الواردة في صلاة جعفر
٤٩٦ ص
(٢٨٢)
الأول محل التسبيح حال القيام
٥٠٣ ص
(٢٨٣)
الثاني ما يقرأ في صلاة جعفر
٥٠٣ ص
(٢٨٤)
الثالث صلاة جعفر تؤدى بتسليمين
٥٠٤ ص
(٢٨٥)
الرابع استحباب العشر
٥٠٦ ص
(٢٨٦)
الخامس في صلاة جعفر قنوتان
٥٠٦ ص
(٢٨٧)
السادس في صلاة جعفر قنوتان
٥٠٧ ص
(٢٨٨)
السابع أحكام ذوي الأعذار في صلاة جعفر
٥٠٨ ص
(٢٨٩)
الثامن أفضل أوقاتها
٥٠٨ ص
(٢٩٠)
فائدة رواية العامة هذه الصلاة في شأن العباس
٥٠٩ ص
(٢٩١)
المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان
٥٠٩ ص
(٢٩٢)
المقام الأول- استحباب هذه النافلة
٥٠٩ ص
(٢٩٣)
المقام الثاني- في كيفية هذه الصلاة
٥١٦ ص
(٢٩٤)
فوائد
٥٢٠ ص
(٢٩٥)
الأولى محل الوتيرة في شهر رمضان
٥٢٠ ص
(٢٩٦)
الثانية الجماعة محرمة في نافلة شهر رمضان
٥٢١ ص
(٢٩٧)
الثالثة قضاء نافلة شهر رمضان نهارا
٥٢٣ ص
(٢٩٨)
الرابعة لا فرق في نافلة شهر رمضان بين الصائم و غيره
٥٢٤ ص
(٢٩٩)
الخامسة
٥٢٤ ص
(٣٠٠)
المطلب الرابع في جملة من الصلوات
٥٢٤ ص
(٣٠١)
الأولى- صلاة الاستخارة
٥٢٤ ص
(٣٠٢)
الاستخارة بالرقاع و نحوها و إنكار ابن إدريس لذلك
٥٢٦ ص
(٣٠٣)
الاستخارة بالعدد
٥٢٨ ص
(٣٠٤)
فائدتان
٥٣١ ص
(٣٠٥)
الأولى استحباب الاستخارة لكل شيء
٥٣١ ص
(٣٠٦)
الثانية الاستنابة في الاستخارة
٥٣٢ ص
(٣٠٧)
الثانية- صلاة يوم الغدير
٥٣٣ ص
(٣٠٨)
الثالثة- صلاة أول ذي الحجة
٥٣٨ ص
(٣٠٩)
الرابعة- صلاة يوم المبعث و صلاة ليلته
٥٣٨ ص
(٣١٠)
الخامسة- صلاة ليلة النصف من شعبان
٥٤١ ص
(٣١١)
السادسة- صلاة الهدية
٥٤٢ ص
(٣١٢)
السابعة- صلاة الحاجة
٥٤٣ ص
(٣١٣)
الثامنة- صلاة الشكر
٥٤٤ ص
(٣١٤)
التاسعة- صلاة تحية المسجد
٥٤٥ ص
(٣١٥)
العاشرة- صلاة هدية الميت ليلة الدفن
٥٤٦ ص
(٣١٦)
الحادية عشرة- صلاة الاستطعام
٥٤٨ ص
(٣١٧)
الثانية عشرة- صلاة الحبل
٥٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٢ - المسألة الثالثة في أن الزوج أولى بزوجته و المناقشة في ذلك

أبو بصير بين الثقة و الضعيف، بل الظاهر انه الضعيف الضرير بقرينة أن الراوي عنه قائده و هو على بن أبي حمزة البطائني، و قال النجاشي انه كان أحد عمد الواقفية، و في الطريق القاسم بن محمد و هو واقفي أيضا، قال

و روى الشيخ في الصحيح عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلى عليها؟ فقال أخوها أحق بالصلاة عليها».

و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال الأخ».

ثم أجاب عنهما بالحمل على التقية [٣] و هو يتوقف على وجود المعارض. انتهى أقول: لا يخفى ان المعارض عند الشيخ و أمثاله من المتقدمين ممن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح موجود، و كذا عند من يعمل به بالنظر الى جبر الخبر باتفاق الأصحاب على العمل بمضمونه، و لا سيما ان الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة، و هو من أقوى المرجحات لصحتها و ثبوتها و لا سيما صاحب الفقيه بناء على ما قدمه في صدر كتابه من القاعدة التي قد احتج بها السيد المذكور في جملة من المواضع لجبر الخبر الضعيف الذي يتمسك به، و ما تضمنته الرواية متفق عليه بين الأصحاب سلفا و خلفا كما يشير اليه كلامه المتقدم نقله، و لكنه لما رأى صحة سند رواية حفص المذكورة جمد عليها كما هي عادته من دورانه مدار صحة السند و ان اشتمل المتن على خلل و علل، و قد تقدم منه في مسألة غسل الميت من كتاب الطهارة المناقشة في ذلك ايضا استنادا إلى الصحيحة المذكورة بعد أن أورد دليلا للقول المشهور رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ثم نقل عن المعتبر ان مضمون الرواية متفق عليه. ثم قال: قلت ان كانت المسألة إجماعية فلا بحث و إلا أمكن المناقشة فيها بضعف السند. و نحن قد قدمنا في غير مقام ان هذه المناقشات الواهية لا تقوم حجة على المتقدمين لعدم الدليل على هذا الاصطلاح، و اما المتأخرون فضعف هذه الاخبار عندهم مجبور بالاتفاق على القول بمضمونها، و الحكم بما دلت


[١] الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجنازة.

[٢] الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجنازة.

[٣] ارجع الى التعليقة ١ ص ٣٩٣.