الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٦ - استحباب ترتيب الجنائز متى تعددت بالذكورة و الأنوثة و الصغرى و الكبر و الحرية و المملوكية
و النساء كيف يصلى عليهم؟ قال الرجال امام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على اثر بعض».
و صحيحة زرارة و الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «في الرجل و المرأة كيف يصلى عليهما؟ قال يجعل الرجل و المرأة و يكون الرجل مما يلي الامام».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٢]: فإذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك فقدم المرأة إلى القبلة و اجعل المملوك بعدها و اجعل الغلام بعد المملوك و الرجل بعد الغلام مما يلي الامام و يقف الامام خلف الرجل في وسطه و يصلى عليهم جميعا صلاة واحدة.
و مما يدل على تقديم الحر على العبد و الكبير على الصغير
رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «كان إذا صلى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخر الرجل، و إذا صلى على العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر، و إذا صلى على الصغير و الكبير قدم الصغير و أخر الكبير».
بحمل التقديم فيها على التقديم إلى القبلة جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة.
و يحتمل أن يكون هذا الخبر على وجه الجواز و التخيير بين الأمرين، و يؤيده
ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي [٤] قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره و يكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام و رأس الرجل مما يلي يمين الإمام».
فإن هذا الخبر كما ترى ظاهر بل صريح في خلاف الصورة المتقدمة، و لا طريق الى الجمع بينه و بين ما قدمناه من الأخبار إلا بالقول بالتخيير كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار.
و مما يدل على كون الترتيب المذكور على وجه الاستحباب دون الوجوب
صحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «لا بأس بأن يقدم الرجل
[١] الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجنازة.
[٢] ص ١٩.
[٣] الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجنازة.
[٤] الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجنازة.
[٥] الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجنازة.