الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٨ - البحث الثاني- في الكيفية
و منها-
ما رواه في كتاب دعائم الإسلام [١] قال: و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «صلاة الكسوف في الشمس و القمر و عند الآيات واحدة و هي عشر ركعات و اربع سجدات: يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام و يقرأ بفاتحة الكتاب و سورة طويلة و يجهر فيها بالقراءة ثم يركع و يلبث راكعا مثل ما قرأ ثم يرفع رأسه و يقول عند رفعه «الله أكبر» ثم يقرأ كذلك فاتحة الكتاب و سورة طويلة ثم كبر و ركع الثانية [٢] فأقام راكعا مثل ما قرأ ثم رفع رأسه و قال الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب و سورة طويلة ثم كبر و ركع الثالثة فأقام راكعا مثل ما قرأ ثم رفع رأسه و قال «الله أكبر» ثم قرأ بفاتحة الكتاب و سورة طويلة فإذا فرغ منها قنت ثم كبر و ركع الرابعة فأقام راكعا مثل ما قرأ ثم رفع رأسه و قال الله أكبر ثم قرأ فاتحة الكتاب و سورة طويلة فإذا فرغ منها كبر و ركع الخامسة فأقام مثل ما قرأ فإذا رفع رأسه منها قال: «سمع الله لمن حمده» ثم يكبر و يسجد فيقيم ساجدا مثل ما ركع ثم يرفع رأسه فيكبر و يجلس شيئا بين السجدتين يدعو ثم يكبر و يسجد سجدة ثانية يقيم فيها ساجدا مثل ما أقام في الأولى، ثم ينهض قائما و يصلى اخرى على نحو الأولى يركع فيها خمس ركعات و يسجد سجدتين و يتشهد تشهدا طويلا، و القنوت بعد كل ركعتين كما ذكرنا في الثانية و الرابعة و السادسة و الثامنة و العاشرة و لا يقول:
[١] مستدرك الوسائل الباب ٦ من صلاة الكسوف.
[٢] كتب في هامش الطبعة القديمة في هذا الموضع هكذا: «كذا في بعض النسخ و في بعضها «الثالثة» بدل «الثانية» و كذا وجدنا الرواية في البحار و لم يحضرني كتاب دعائم الإسلام حتى أراجعه لكن الظاهر انه سقط بعد لفظ «الثانية» بيان القيام بعد الركوع الثاني و الركوع الثالث و الله العالم» أقول: العبارة في البحار ج ١٨ الصلاة ص ٩٠٨ كما ذكر المعلق و هكذا هي أيضا في مستدرك الوسائل و لكنها في دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠ طبعة مصر تامة و قد جرينا في هذه الطبعة على ذلك، إلا ان بين المستدرك و كتاب الدعائم المطبوع بمصر اختلافا في بعض ألفاظ هذا الحديث في غير المورد الساقط من المستدرك و قد أوردناها على طبق المستدرك إلا في ما نرى خلافه مناسبا.