الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٨ - المباكرة الى المسجد
الفضة لا يكتبون عشية الخميس و ليلة الجمعة و يوم الجمعة الى ان تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)».
و روى في الكافي عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء و اليوم الأزهر ليلة الجمعة و يوم الجمعة. فسئل إلى كم الكثير؟ فقال الى مائة و ما زادت فهو أفضل».
و عن المفضل عن ابى جعفر (عليه السلام) [٢] قال: «ما من شيء يعبد اللّٰه به يوم الجمعة أحب الى من الصلاة على محمد و آل محمد».
و عن سهل رفعه [٣] قال قال: «إذا صليت يوم الجمعة فقل: اللهم صل على محمد و آل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك و بارك عليهم بأفضل بركاتك و السلام عليه و عليهم و رحمة اللّٰه و بركاته. فإنه من قالها في دبر العصر كتب اللّٰه له مائة ألف حسنة و محا عنه مائة ألف سيئة و قضى له بها مائة ألف حاجة و رفع له بها مائة ألف درجة».
و جملة من الأصحاب قد ذكروا في مستحبات يوم الجمعة حلق الرأس. و أنكر جمع ممن تأخر عنهم الوقوف فيه على اثر، و علله المحقق في المعتبر بأنه يوم اجتماع الناس فيجتنب ما ينفر.
أقول: و يمكن الاستدلال على ذلك
بما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [٤] قال: «انى لأحلق في كل جمعة في ما بين الطلية إلى الطلية».
و التقريب فيه ان المتبادر من الحلق هو حلق الرأس، و الحمل على حلق العانة بعيد لأن المستفاد من الأخبار انهم كانوا يطلونها بالنورة سيما مع ملازمتهم على النورة بعد ثلاثة أيام
[١] الوسائل الباب ٤٣ من صلاة الجمعة.
[٢] الوسائل الباب ٤٣ من صلاة الجمعة.
[٣] الفروع ج ١ ص ١١٩ و في الوسائل الباب ٤٨ من صلاة الجمعة.
[٤] الوسائل الباب ٦٠ من آداب الحمام.