الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٩
القيد المزبور، وسنشير إليها (١). إذا تبين ذلك فإن قلنا: بأن صوم غير رمضان يصح في رمضان، ويقع لا عن رمضان، فلا تنتهي النوبة إلى البحث عن وقوعه عن رمضان وعدمه، إلا بدعوى اقتضاء الادلة ذلك خلافا للقاعدة. وإن قلنا: بأن الصوم في رمضان يقع عن رمضان، مستحبا كان، أو واجبا، فلا تصل النوبة إلى البحث عن اعتبار النية، لانه لا معنى لاعتبارها بعد وقوع كل صوم في رمضان عن صوم رمضان، ويجزئ عنه. نعم إن قلنا: بأن نية الغير منهي عنها تكليفا ومحرمة، ولكنها لا تضر بصحة الصوم، بل هي تؤكد صحته، فعند ذلك لابد من البحث عن دليل هذه الحرمة. ومما ذكرناه في هذا المقام يظهر مواضع النظر في كلمات الاصحاب، مع تأبيهم عن الورود في حقيقة البحث بأطرافه وجهاته، فليتدبر جدا. مقتضى الادلة الخاصة إذا عرفت هذه المجملات، فلابد من البحث عن الادلة الخاصة حسب ما وعدناه، وأنه هل يمكن الاستفادة من الادلة الخاصة، أن ما هو الواجب في شهر رمضان، الصوم المطلق المقرون بالقربة، بحيث لا يمكن حتى مع تقييد النية عصيان أمره، لان كل صوم إذا تحقق مقرونا بأية نية، يصدق عليه طبيعة الصوم مع القربة، فيحسب رمضان، ولا يعقل ١ - يأتي في الصفحة ٩٠ - ٩٢.