الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥
والذي هو المعروف بينهم: أنه الامساك عن المفطرات قربة لله تعالى (١). أو هو الكف (٢). أو هو التوطين والحبس أي حفظ النفس عن المفطرات المعينة في الشرع (٣). وأنت خبير: بأن هذه التعابير إذا كانت لافادة المعنى الشرعي، فلابد من أخذ الزمان الخاص فيه، وإلا فهذا ينطبق على الامساك في الليل، أو في بعض النهار. ولاجله عدل في التذكرة فقال: وشرعا الامساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس (٤) انتهى. وهو خال عن قيد القربة. ومع اشتماله عليه ربما يشكل: بأن الزمان ليس داخلا في ماهيته، كما في عبارات جمع، لان حقيقته هو الامساك عنها، سواء كان في الزمان، أو أمكن ذلك بلا زمان (٥). ١ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم. ٢ - الروضة البهية ١: ١٨٦ / السطر ١٣، جواهر الكلام ١٦: ١٨٤، مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٢. ٣ - رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٣، قواعد الاحكام ١: ٦٣ / السطر ٣، مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٢. ٤ - تذكرة الفقهاء ٦: ٥. ٥ - الصوم، الشيخ الانصاري: ١٦.