الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٢
في غير محله. ومن الغريب ذهاب مثل الجواهر إلى عدم المبطلية! وكون هذه الاخبار طرا ناظرة إلى قضاة العامة، وبطلان صومهم (١)، لا يضر بالمطلوب لو لم يكن مؤيدا له. نعم، بعض منها ناظر إلى جهة نفي الكمال، وبعض منها إلى جهة نفي الصحة، فلا تخلط. وأما الحصر المستفاد من معتبر ابن مسلم السابق (٢)، فهو - مضافا إلى أنه ليس من الحصر المصطلح عليه في الاصول - لا ينافيه القول بالمبطلية إذا اقتضاه الدليل، كما قالوا به في مثل الحقنة، وهي غير مذكورة فيه، فلاحظ وتدبر. ثم إن مفطرية المفطرات المعروفة من المسائل المبتلى بها عامة الناس، وذهاب المشهور إليها مستند إلى غير ما هو الموجود بين أيدينا، فالمناقشة في تلك الاجماعات والشهرات في أمثال هذه المسائل، غير صحيحة. هذا مع أن النوبة لو وصلت إلى المعارضة بين الطائفتين من الاخبار، ولم يكن بينهما جمع عقلائي، يكون الرجحان بل المميز مع الطائفة الاولى، لاعراض المجمعين عما يدل على عدم المبطلية. وتوهم: أن الطائفة الثانية لا تدل على شئ مطلقا للاجمال، غير ١ - جواهر الكلام ١٦: ٢٢٥. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١.