الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢
والحدود، فالاحالة أولى وأحوط (١). ثم إنه غير خفي: أن المسألة ربما يختلف حكمها بحسب حال المرتد فطريا ومليا، وعلى كل حال خارج عن مباحث الصوم، وقضية ما يأتي في صحيح بريد العجلي: من أنه إن استحل يقتل (٢) أن لا يتوقف ذلك على كون الصوم ضروريا، ومنكره مرتدا، فلا تخلط. الجهة الثامنة: حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره من أفطر في شهر رمضان - لا مستحلا - عالما عامدا، فهل يعزر بخمسة وعشرين سوطا (٣)، بعد ثبوت أصل التعزير، أم لا يعزر بالحد المذكور (٤)، أو يفصل بين ارتكاب الجماع وغيره (٥)، أو بين ارتكاب الجماع مع الحليلة وغيرها (٦)؟ وجوه بل أقوال. لاشبهة في أصل التعزير، وعليه الاجماعات القطعية، وكأن ذلك من الاصل المفروغ عنه في كلماتهم (٧)، وقد بحثوا عن خصوصياته، ويأتي ١ - مفتاح الكرامة ١: ١٤٣، انظر جواهر الكلام ٦: ٤٦ و ٤١: ٦٠٠. ٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٥، وسائل الشيعة ١٠: ٢٤٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢، الحديث ١. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم. ٤ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، الهامش ٤، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١٢. ٥ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، الهامش ٣. ٦ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، الهامش ٤. ٧ - مجمع الفائدة والبرهان ٥: ١٤٩، الحدائق الناضرة ١٣: ٢٣٩، مستند الشيعة ١٠: ٥٢٩، العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٤.