الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٧
إلا أنه أيضا ظاهر في إلحاق غير رمضان برمضان، فلا يشمل الفرض. وربما يستظهر من مرسلة الصدوق عليه الرحمة قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان (١) أن الزيادة جائزة ومستحبة، كما لا يخفى. وبالجملة: حرمة صوم يوم الشك برجاء رمضان تكليفا، غير واضحة، والاخبار ناظرة إلى صومه بعنوان رمضان أي بحيث يصح أن يخبر: بأنه صام صوم رمضان ويحكم بأن اليوم رمضان، وكان يجتزئ به مثلا. المقام الثاني: في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان هل يجوز الاكتفاء بما أتى به رجاء في يوم الشك عن صوم رمضان؟ ولو قلنا بحرمة الصوم التشريعي هنا حسب القواعد، فهل يجتزئ به، أم عليه قضاء اليوم الذي صامه، أم يفصل بين الصورتين؟ وربما يحمل على الاولى (٢) ما عن العماني وشريكه (رحمهما الله) (٣). والذي تقتضيه القواعد هو الاجتزاء، لما عرفت من أن الواجب ليس إلا الامساك القربي (٤). مع أنه زاد عليه ونوى رجاء مثلا، ولا يعتبر ١ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٩، وسائل الشيعة ١٠: ٢٨، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٦، الحديث ٨. ٢ - جواهر الكلام ١٦: ٢٠٨، مصباح الفقيه ١٤: ٣٤٢. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٢٣، الهامش ٧. ٤ - تقدم في الصفحة ٤٧ و ٩٥ و ١٠٤.