الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢١
التشريع المحرم، فلو بطل الصوم، فهو لاجل المسألة العقلية، أو لاجل رجوع ذلك إلى عدم القربة بالنسبة إلى الامساك الجامع. فعلى ما تحصل يصح صوم يوم الشك، ويقع رمضان مطلقا. ولو قلنا بعدم وقوعه عن رمضان - لاختصاص أدلة الاجزاء بالمندوب - فصحة الصوم محل المناقشة. وقضية ما سلف عنهم بطلانه، لعدم تحمل شهر رمضان للصوم الاخر، وقد مر منا أيضا المناقشة في ذلك (١)، وكأن الحكم مبني على الاحتياط. وأما إذا كان محكوما بأنه من شعبان ظاهرا، فبطلان الصوم ممنوع جدا، لعدم سقوط الصلاحية على الاطلاق، لعدم الدليل عليه. إن قلت: من يقصد صوم شعبان كيف يحسب رمضان؟ قلت: لا يعقل إن يريد صوم شعبان مع الشك في أنه من شعبان، ولا يتمكن الشرع من التصرف تكوينا في نفس المكلف بإيجاد تلك الارادة، فهو في يوم الشك يصوم، كما لا يعقل أن يصوم رمضان كما سيأتي (٢). الجهة الثالثة: في وجوب تجديد النية إذا تبين أنه من رمضان إن صام بعنوان غير رمضان في يوم الشك، ثم تبين أنه رمضان، فهل يجب تجديد النية، كما هو خيرة الاكثر (٣)، أو لا يجب كما في ١ - تقدم في الصفحة ٧٧ - ٨٤. ٢ - يأتي في الصفحة ٢٢٣ - ٢٢٤. ٣ - تذكرة الفقهاء ٦: ٢٠، الدروس الشرعية ١: ٢٦٧، العروة الوثقى ٢: ١٧٣، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ١٦، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٢٣.