الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١
المغفرة (١) وغير ذلك مما يومئ إلى عبادية الصوم. وأما بطلانه بالرياء، فهو عندنا محل إشكال تصدينا لذلك في محل آخر، وذكرنا أن الرياء يمنع القبول، لا الصحة، والتفصيل في الصلاة (٢). الجهة السابعة: في أن صوم شهر رمضان من ضروريات الدين المعروف عنهم: أن وجوب صوم شهر رمضان من ضروريات الدين (٣) وهذا غير بعيد إنصافا، وعليه فهل يكون منكره مرتدا يجب قتله، أم لا؟ فيه خلاف. فعن المشهور: أن إنكار الضروري بما هو ضروري يستلزم الارتداد (٤). وعن جماعة: أن المناط رجوعه إلى إنكار أحد الاصول الاعتقادية، كالتوحيد، والرسالة، والمعاد (٥). وحيث إن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، ومحله كتاب الطهارة ١ - الامالي، الصدوق: ٤٤٢ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ٤٠٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام الصوم المندوب، الباب ١، الحديث ٢١. ٢ - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة: ٨٣. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ٩، مهذب الاحكام ١٠: ٧. ٤ - مفتاح الكرامة ١: ١٤٣، جواهر الكلام ٦: ٤٦. ٥ - العروة الوثقى ١: ٦٧، مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٧٨، تحرير الوسيلة ١: ١١٨.