الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٥
فإنه لا يتم الاستدلال بها، لامكان كون النظر إلى عدم تعين الصوم، وهو أعم من البطلان الذي هو مختار المشهور، وإن لا يثبت بها رأي ابن الجنيد أيضا، كما هو الواضح. هذا غاية الكلام في المقام على مقالة ابن الجنيد (رحمه الله). وإنما المشكل إثبات مقالة المشهور، في مقابل مبنى السيد (رحمه الله) لما أن كثيرا من المطلقات تنادي بجواز النية بعد الفجر (١). اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى غير الواجب المعين، وغير رمضان خصوصا، فيكون قول السيد (رحمه الله) موافقا للقاعدة حسبما تحرر، وعندئذ يكفي لتضعيفها - مضافا إلى مغروسية أذهان المتشرعة والاجماع والشهرة - أن المتدبر في الاثار يجد أن مسألة اعتبار النية في مثل شهر رمضان، كانت من المفروغ عنه، ولاجل ذلك وردت طائفة من الاخبار على هذا النهج، وهو قوله (عليه السلام) في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس كما في خبر جميل (٢)، فتأمل. بقي شئ: حول مختار ابن أبي عقيل وهو تبييت النية حكي عن ابن أبي عقيل ما يناقض كلام ابن الجنيد والسيد غايته، وهو اعتبار تبييت النية وتقديمها، فقال: يجب على من كان صومه فرضا، ١ - وسائل الشيعة ١٠: ١٠، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ١ و ٨ و ٣. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٨٠ / ٨٤٩، وسائل الشيعة ١٠: ١٦، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٤، الحديث ٤.