مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٣٥ - ما يتوقّف عليه إثبات نجاسة القليل على وجه العموم
عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: سألته أو سأله غيره [١] عن الحمّام، قال: «ادخله بمئزر، و غضّ بصرك، و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم» [٢].
الأربعون: ما رواه ثقة الإسلام في باب ماء الحمّام، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء، و فيها غسالة الناصب، و هو شرّهما، إنّ اللّٰه تعالى لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب، و إنّ الناصب أهون على اللّٰه من الكلب» [٣].
الحادى [٤] و الأربعون: ما رواه ثقة الإسلام في أواخر كتاب الزيّ و التجمّل من الكافي، عن رجل من بني هاشم، قال: دخلت على جماعة من بني هاشم فسلّمت عليهم في بيت مظلم، فقال بعضهم: سلّم على أبي الحسن (عليه السلام) فإنّه في الصدر. قال:
فسلّمت عليه و جلست بين يديه، فقلت له: قد أحببت أن ألقاك منذ حين لأسألك عن أشياء. قال: «سل عمّا [٥] بدا لك». قلت: ما تقول في الحمّام؟ قال: «لا تدخل
[١]. في المصدر: سأله غيري.
[٢]. التهذيب ١: ٣٩٦/ ١١٤٣، باب دخول الحمّام و ...، الحديث ١، وسائل الشيعة ١: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١١، الحديث ١.
[٣]. الكافي ٣: ١٤، باب ماء الحمّام و ...، الحديث ١، وسائل الشيعة ١: ٢١٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١١، الحديث ٤.
[٤]. في «د» و «ل»: الواحد.
[٥]. في المصدر: فقال سل ما.