مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥١ - مصباح (٧) في حكم مياه الحياض و الأواني و أمثالها
مصباح (٧): في حكم مياه الحياض و الأواني و أمثالها
لا ينجس الكرّ و ما زاد عليه بملاقاة النجاسة مطلقاً، من غير فرق بين الحياض، و الأواني، و غيرهما من الغدران، و القلبان، و المصانع. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب إليه الصدوقان [١]، و المرتضى [٢]، و الشيخ في المبسوط [٣] و غيره [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن حمزة [٧]، و ابن زهرة [٨]، و ابن إدريس [٩]، و الفاضلان [١٠]، و الشهيدان [١١]، و السيوري [١٢]، و الصيمري [١٣]، و الكركي [١٤]، و الميسي [١٥]،
[١]. الفقيه ١: ٥، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل الحديث ٥، و لم نعثر على قول علي بن بابويه.
[٢]. الانتصار: ٨٤.
[٣]. المبسوط ١: ٦.
[٤]. كما في النهاية: ٣ و ٤.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٣٠.
[٦]. المهذّب ١: ٢٠.
[٧]. الوسيلة: ٧٣.
[٨]. غنية النزوع: ٤٦.
[٩]. السرائر ١: ٦٠.
[١٠]. كما في المعتبر ١: ٤٣، و تحرير الأحكام ١: ٤٦.
[١١]. كما في الدروس الشرعية ١: ١١٨، و البيان: ٩٩، و روض الجنان ١: ٣٧٤.
[١٢]. التنقيح الرائع ١: ٤٢.
[١٣]. غاية المرام ١: ٤٦- ٤٧.
[١٤]. جامع المقاصد ١: ١١٧.
[١٥]. الميسيّة (مخطوط)، لا يوجد لدينا.