مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٧ - أدلة القول بانفعال القليل
مصباح [١] (٥) نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة
القليل من الراكد عدا ما استثني، ينجس بمجرّد الملاقاة. و هو مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفاً إلّا ابن أبي عقيل [٢] (رحمه الله)، فإنّه ساوى بين الكثير و القليل، و أوقف النجاسة فيهما على التغيير.
و قد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا على نقل الإجماع على خلافه [٣].
أدلة القول بانفعال القليل:
لنا على ذلك وجهان:
الأوّل: إجماع الأصحاب على النجاسة.
فحكى السيّد الأجلّ المرتضى في المسائل الناصريّة [٤] على ذلك: إجماع الشيعة
[١]. و قد يعبّر عن هذا المصباح في بعض المخطوطات غير المعتمدة عليها، كمخطوطة مكتبة فيضية، ب«رسالة في نجاسة الماء القليل». و ما قد ينسب إلى المؤلّف رسالة في نجاسة الماء القليل، هي نفس هذا المصباح.
[٢]. سيأتي قريباً كلام جملة من الفقهاء، منهم العلّامة و ابن البرّاج و السيوري، في حكاية خلافه في المسألة.
[٣]. سيأتي قريباً ذكر كلمات الأعاظم، مع نقل إجماعاتهم في المسألة.
[٤]. المسائل الناصريّات: ٦٧، المسألة ١.