مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤١٧
ثانيها: الحمل على التنزّه و استحباب الاجتناب ٢٢٧
ثالثها: تأويل الأخبار الدالّة على اشتراط الكريّة ٢٢٨
الردّ على الوجوه الثلاثة ٢٢٩
تذنيب: لا خلاف في عموم الحكم بانفعال القليل ٢٤١
جواب من ادّعى خلوّ الأخبار عن ما يدلّ على انفعال القليل بالعموم ٢٤١
المصباح ٦: في تحديد الكرّ ٢٤٤
من اعتبر المساحة و لم يعتبر الوزن ٢٤٤
من اعتبره بكل من الأمرين ٢٤٥
الأقوال المختلفة في تحديد الكرّ بالمساحة ٢٤٥
المصباح ٧: في حكم مياه الحياض و الأواني و أمثالها ٢٥١
أدلّة القائلين بانفعال الحياض و غيرها بالملاقاة ٢٥٧
فرعان: أشار إليهما في القواعد ٢٥٧
أحدهما: لو وجد نجاسة في الكرّ، و شكّ في وقوعها قبل الكرية أو بعدها، فهو طاهر ٢٥٨
ثانيهما: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، و شكّ في سبقها عليها، فالأصل الصحّة ٢٥٨
المصباح ٨: في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة ٢٦٠
الأوّل: عدم الفرق بين النجس و المتنجس ٢٦٠
الثاني: التسوية بين الورودين ٢٦٠
الدليل على القول بالتسوية بين الورودين ٢٦٠
الجواب عن حجّة المرتضى ٢٧٠
تحقيق محلّ البحث ٢٧٢
التسوية بين قليل النجاسة و كثيرها، و الدم و غيره ٢٧٢
الردّ على دليل المخالف ٢٧٩
هل مذهب الشيخ هو خصوص الدم القليل؟ ٢٨٣
المصباح ٩: في عدم انفعال ماء الغيث نازلًا ٢٨٤