مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٤٤ - مصباح (٦) في تحديد الكرّ
مصباح (٦): في تحديد الكرّ
اختلف الأصحاب في تحديد الكرّ؛ فمنهم: من حدّه بالوزن و لم يعتبر المساحة، كالمفيد في المقنعة [١]، و الصدوق في الأمالي [٢]، و السيّد المرتضى في الجمل [٣] و الناصرية [٤] و الانتصار [٥]، و سلّار في المراسم [٦].
و منهم: من اعتبر المساحة و لم يعتبر الوزن، كالصدوقين في الرسالة [٧] و المقنع [٨]، و عزاه الشيخ في الخلاف إلى الأصحاب عدا المفيد و المرتضى. قال: «و هو مذهب جميع القميّين و أصحاب الحديث» [٩].
[١]. المقنعة: ٤٢ و ٦٤. فقد حدّه بالرطل في الموضعين، و سكت عن تحديده بالمساحة.
[٢]. أمالي الصدوق: ٥١٤، المجلس ٩٣. فإنّه بعد بيان حدّه بالوزن يروي رواية التحديد بالمساحة.
[٣]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٢٢.
[٤]. المسائل الناصريّات: ٦٨، المسألة ٢.
[٥]. الانتصار: ٨٥.
[٦]. المراسم: ٣٦.
[٧]. حكاه في مختلف الشيعة ١: ٢١، المسألة ٤. عن ابن بابويه و جماعة القميّين.
[٨]. المقنع: ٣١.
[٩]. الخلاف ١: ١٩٠، المسألة ١٤٧، فإنّه بعد حكاية القول الأول و الثاني، المنسوبين إلى المفيد و المرتضى، قال: «و قال الباقون: الاعتبار بالأشبار ... و هو مذهب جميع القميّين و أصحاب الحديث».