مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٩ - أدلة القول بانفعال القليل
و في الدروس: «و قول ابن أبي عقيل بتوقّف نجاسته على التغيير شاذّ» [١].
و في كنز الفوائد: «الجاري لا عن عين من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرّية، اتفاقاً ممّن عدا ابن أبي عقيل، بخلاف النابع» [٢].
و في تعليق الشرائع: «و القول بتنجّسه بالملاقاة هو المعروف في المذهب، و في قولٍ أنّه لا ينجس [إلّا بالتغيّر]، ذهب إليه ابن أبي عقيل، و هو ضعيف» [٣].
و في تعليق النافع: «إنّ ذلك هو المُفتى به، و يكاد يكون إجماعياً للأصحاب، خلافاً لابن أبي عقيل» [٤].
و في اثنى عشريّة الشيخ البهائي: «و نجاسة الراكد دون الكرّ هو المعروف، و قول ابن أبي عقيل شاذّ» [٥].
و حكى الشيخ في الخلاف [٦]، و العلّامة في المنتهى [٧]، و الشهيد في الذكرى [٨]: إجماع الأصحاب على غَسل آنية الولوغ ثلاثاً، اولاهنّ بالتراب. و عدّه السيّد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة، ثمّ قال: «و حجّتنا فيما انفردنا من إيجاب
[١]. الدروس الشرعيّة ١: ١١٨، و فيه: «على التغيّر ...».
[٢]. جامع المقاصد ١: ١١٠.
[٣]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٢٤، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[٤]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ٧): ١٥، و فيه: «هذا هو المُفتى به ...».
[٥]. الاثنا عشريّات الخمس: ٩١.
[٦]. الخلاف ١: ١٧٥- ١٧٦، المسألة ١٣٠، و فيه: «إحداهنّ بالتراب».
[٧]. منتهى المطلب ٣: ٣٣٢. فإنّه نقل فيه إجماع أكثر أهل العلم إلّا من شذّ.
[٨]. ذكرى الشيعة ١: ١٢٥.