مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٨ - أدلّة القول المختار
و قال في المنتهى: «إنّه قول أكثر أهل العلم» [١]، و نقل الاقتصار على الأحجار عن بعض العامّة.
و حكى المحقّق في المعتبر [٢] عن السيّد الجواز بالأحجار و ما يقوم مقامها من المدر و الخرق، و لم يذكر السيّد في الانتصار [٣] و لا في الجمل [٤] إلّا الحجر.
و في الجمل و العقود: «الواجب في الاستنجاء من الغائط الماء أو الأحجار» [٥].
و أوجب أبو الصلاح المسح بثلاثة أحجار، قال: «و يجزيه ذلك عن الماء» [٦].
و قال الشيخ في النهاية: «يجزي الخرق بدلًا من الأحجار» [٧].
و قال ابن الجنيد: «فإن لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه، و لا اختار الاستطابة بالآجر و الخذف إلّا إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً» [٨].
و قال سلّار: «و لا يجزي في الاستجمار إلّا ما كان أصله الأرض» [٩]. و أوّله الشهيد [١٠] بالأرض و ما أنبتت، و استحبّ ذلك خروجاً عن خلافه.
أدلّة القول المختار:
[١]. منتهى المطلب ١: ٢٧٥.
[٢]. المعتبر ١: ١٣١.
[٣]. الانتصار: ٩٧.
[٤]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٢٣.
[٥]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٥٧.
[٦]. الكافي في الفقه: ١٢٧.
[٧]. النهاية: ١٠، قال فيه: «و يجوز استعمال الخَزَف بدلًا من الأحجار».
[٨]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ١: ١٧١.
[٩]. المراسم: ٣٣، بتفاوت يسير.
[١٠]. البيان: ٤٢.