مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٧٨ - مصباح (٤) تغيّر الماء بالمتنجّس
مصباح (٤): تغيّر الماء بالمتنجّس
لا ينجس الماء بتغيّره بالمتنجّس، كما لو تغيّر بلون الدبس النجس، أو طعمه، أو رائحة المضاف، أو لونه، فإنّه لا ينجس بذلك.
و يختصّ هذا بالجاري و ما في حكمه ممّا يتوقّف تنجيسه على تغيّره [١]، أمّا الراكد القليل، فإنّه ينجس بملاقاة النجس و المتنجّس، و إن لم يتغيّر بها، كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى [٢].
و الحكم بعدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس صريح المختلف [٣]، و المنتهى [٤]، و القواعد [٥]، و التذكرة [٦]، و الذكرى [٧]، و كنز الفوائد [٨]، و تعليق الشرائع [٩] و الإرشاد [١٠]،
[١]. في «ش» و «ن»: «التغيير».
[٢]. راجع: المصباح ٥، الصفحة ٨٧ و ما بعدها.
[٣]. مختلف الشيعة ١: ٧٤، المسألة ٤٠.
[٤]. منتهى المطلب ١: ١٢٧.
[٥]. قواعد الأحكام ١: ١٨٧.
[٦]. تذكرة الفقهاء ١: ٣٣.
[٧]. ذكرى الشيعة ١: ٧٥.
[٨]. جامع المقاصد ١: ١١١.
[٩]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٢٢
[١٠]. حاشية الإرشاد (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ٩): ٤٦