مصابيح الأحكام
(١)
التمهيدات في ما ينبغي معرفته قبل الخوض في مسائل الفقه
٣ ص
(٢)
تمهيد (1) تعريف الفقه و شئونه
٥ ص
(٣)
تمهيد (2) تبويب الفقه
٨ ص
(٤)
تمهيد (3) عدد العبادات
١٠ ص
(٥)
تمهيد 4 الفقه، مسائله و أدلّته
١٦ ص
(٦)
تمهيد (5) مبادئ علم الفقه و شرائط الاجتهاد
٢٠ ص
(٧)
تمهيد (6) الاجتهاد المطلق و أوصاف الفقيه
٢٣ ص
(٨)
أوصاف الفقيه
٢٤ ص
(٩)
الأقوال في تقليد الأعلم
٢٤ ص
(١٠)
كيفية إثبات الاجتهاد
٢٥ ص
(١١)
تمهيد 7 عظم خطر الفقه و منصب الفقيه
٢٨ ص
(١٢)
ركن العبادات
٣١ ص
(١٣)
العبادة، فضلها و المقصود منها
٣٣ ص
(١٤)
عبادات الرسول الأكرم
٣٦ ص
(١٥)
فضل العبادة في الكتاب و الروايات
٣٧ ص
(١٦)
معنى العبادة و أقسامها
٤٢ ص
(١٧)
كتاب الطهارة
٤٧ ص
(١٨)
معنى الكتاب
٤٧ ص
(١٩)
معنى الطهارة
٤٨ ص
(٢٠)
دفع اشكال
٤٩ ص
(٢١)
القول في المياه
٥٥ ص
(٢٢)
ورود الطهور في الكتاب و الأخبار
٥٥ ص
(٢٣)
معنى الطهور في اللغة
٥٦ ص
(٢٤)
قول آخر في معنى الطهور وصفاً
٥٩ ص
(٢٥)
مسلك آخر في معنى الطهور
٦٥ ص
(٢٦)
محصّل الأقوال في معنى الطهور في الآية و الرواية
٦٦ ص
(٢٧)
مصباح (1) ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة
٦٧ ص
(٢٨)
ادّعاء خلوّ الأخبار عن ذكر اللون، و الجواب عنه
٦٩ ص
(٢٩)
حكم التغيّر بما عدا الأوصاف الثلاثة
٧٠ ص
(٣٠)
مصباح (2) التغيير الحسّي و التقديري
٧٢ ص
(٣١)
أدلّة القول باعتبار التغيير التقديري
٧٣ ص
(٣٢)
اعتبار التقديري فيما إذا كانت النجاسة موافقة للماء
٧٥ ص
(٣٣)
مصباح (3) تغيّر الماء بالمجاورة
٧٦ ص
(٣٤)
مصباح (4) تغيّر الماء بالمتنجّس
٧٨ ص
(٣٥)
خلاف الشيخ و غيره في المسألة
٧٩ ص
(٣٦)
تنبيه
٨١ ص
(٣٧)
مصباح (5) نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة
٨٧ ص
(٣٨)
أدلة القول بانفعال القليل
٨٧ ص
(٣٩)
الكلام في حجيّة المفهوم
٩٣ ص
(٤٠)
ما يتوقّف عليه إثبات نجاسة القليل على وجه العموم
٩٥ ص
(٤١)
الأخبار المؤيّدة للقول بالانفعال
١٤٩ ص
(٤٢)
أدلّة القول بعدم الانفعال
١٥٢ ص
(٤٣)
الجواب عن أدلّة القول بعدم الانفعال
١٦٧ ص
(٤٤)
ردّ الاستدلال بالآيات
١٦٩ ص
(٤٥)
ردّ الاستدلال بالأخبار
١٧٤ ص
(٤٦)
تعارض أخبار الطرفين و الجمع بينها
٢٠٤ ص
(٤٧)
قول آخر في الجمع بين أخبار الطرفين
٢٠٨ ص
(٤٨)
وجه ترجيح أخبار الانفعال
٢١٠ ص
(٤٩)
حمل أخبار عدم الانفعال علي التقيّة
٢١١ ص
(٥٠)
تحقيق مقام، و كلام على كلام بعض الأعلام
٢١٣ ص
(٥١)
المقام الأوّل في ذكر ما استدلّ به و اعتمد عليه، مضافاً إلى ما تقدّم من الآيات و الأخبار
٢١٤ ص
(٥٢)
الردّ على أدلّة الكاشاني
٢١٦ ص
(٥٣)
الردّ على مؤيّدات قول الكاشاني
٢٢٦ ص
(٥٤)
المقام الثاني في ذكر ما رجّح به العمل بروايات الطهارة
٢٢٧ ص
(٥٥)
تذنيب
٢٤١ ص
(٥٦)
مصباح (6) في تحديد الكرّ
٢٤٤ ص
(٥٧)
مصباح (7) في حكم مياه الحياض و الأواني و أمثالها
٢٥١ ص
(٥٨)
أدلّة القائلين بانفعال الحياض و غيرها بالملاقاة
٢٥٧ ص
(٥٩)
فرعان
٢٥٧ ص
(٦٠)
مصباح (8) في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة
٢٦٠ ص
(٦١)
الأوّل عدم الفرق بين النجس و المتنجس
٢٦٠ ص
(٦٢)
و أمّا الثاني و هو التسوية بين الورودين
٢٦٠ ص
(٦٣)
تحقيق محلّ البحث
٢٧٢ ص
(٦٤)
التسوية بين قليل النجاسة و كثيرها، و الدم و غيره
٢٧٢ ص
(٦٥)
الردّ على دليل المخالف
٢٧٩ ص
(٦٦)
هل مذهب الشيخ هو خصوص الدم القليل؟
٢٨٣ ص
(٦٧)
مصباح (9) في عدم انفعال ماء الغيث نازلًا
٢٨٤ ص
(٦٨)
تحقيق المسألة على مباني مختلفة
٢٨٤ ص
(٦٩)
المراد بانقطاع المطر
٢٨٧ ص
(٧٠)
مصباح (10) في حكم ماء الغيث و إن لم يجر من الميزاب
٢٨٨ ص
(٧١)
الأقوال في المسألة
٢٩١ ص
(٧٢)
القول المختار و الاستدلال عليه
٢٩٣ ص
(٧٣)
مناقشة الأقوال الأُخر
٢٩٥ ص
(٧٤)
حجّة القول بالجريان و جوابه
٢٩٥ ص
(٧٥)
حجّة القول باعتبار الكثرة، الجواب عنها
٣٠٠ ص
(٧٦)
حجّة القول بطهارة القطرة و القطرات
٣٠١ ص
(٧٧)
مصباح (11) في عدم نجاسة المستعلى من السائل عن نبع و غيره
٣٠٢ ص
(٧٨)
عدم الفرق بين الماء و غيره من المائعات
٣٠٤ ص
(٧٩)
مصباح (12) في حكم الماء الجاري
٣٠٦ ص
(٨٠)
خلاف العلّامة في المسألة
٣١٠ ص
(٨١)
القول المختار و الاستدلال عليه
٣١٥ ص
(٨٢)
مؤيّدات قول المشهور
٣١٧ ص
(٨٣)
أدلّة القول باشتراط الكرّية
٣١٩ ص
(٨٤)
الجواب عن أدلّة القول باشتراط الكريّة
٣٢٠ ص
(٨٥)
شموليّة حكم الجاري لجميع أنواعه
٣٢١ ص
(٨٦)
مصباح (13) في حكم ماء البئر
٣٢٣ ص
(٨٧)
الأقوال في المسألة
٣٢٣ ص
(٨٨)
القول بالطهارة مطلقاً
٣٢٨ ص
(٨٩)
محصّل الأقوال في المسألة
٣٤٢ ص
(٩٠)
القول المختار في المسألة و الاستدلال عليه
٣٤٤ ص
(٩١)
حجّة القول بالنجاسة مطلقاً و الردّ عليه
٣٦٠ ص
(٩٢)
الردّ على القول بوجوب النزح تعبداً
٣٦١ ص
(٩٣)
حجة القول باشتراط الكثرة و الردّ عليه
٣٦١ ص
(٩٤)
مصباح (14) في ماء العين النابع الواقف
٣٦٢ ص
(٩٥)
مصباح (15) في حكم الماء الخارج من الأرض رشحاً
٣٦٤ ص
(٩٦)
مصباح (16) في حكم ماء الحمّام
٣٦٨ ص
(٩٧)
هل يشترط في مادّته الكريّة؟
٣٦٩ ص
(٩٨)
القول باشتراط الكريّة في المجموع
٣٧٢ ص
(٩٩)
القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط
٣٧٢ ص
(١٠٠)
تساوي حكم الحمام و غيره
٣٧٤ ص
(١٠١)
مصباح (17) في حكم غسالة الحمّام
٣٧٦ ص
(١٠٢)
القول في التخلّي
٣٨٧ ص
(١٠٣)
مصباح (1) في حرمة الاستدبار و الاستقبال للمتخلّي
٣٨٧ ص
(١٠٤)
المخالف للمشهور
٣٨٩ ص
(١٠٥)
مصباح (2) في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول
٣٩١ ص
(١٠٦)
مصباح (3) في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار
٣٩٧ ص
(١٠٧)
أدلّة القول المختار
٣٩٨ ص
(١٠٨)
حكم استعمال النجس في الاستنجاء من الغائط
٣٩٩ ص
(١٠٩)
شرائط ما يستنجى به
٤٠٢ ص
(١١٠)
هل يجزئ لو استعمل ما لا يجوز الاستنجاء به؟
٤٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٨ - الجواب عن أدلّة القول بعدم الانفعال

رافعيّته، بل الظنّ بعدمه، نظراً إلى اشتهار الفتوى بانفعال القليل و شذوذ القول بخلافه، كما لا يخفى*، على أنّه قد عُلم ممّا قدّمناه على وجه التفصيل وضوح الأدلّة الدالّة على نجاسة القليل، فيجب الخروج عن الأصل بمقتضى تلك الأدلّة. فإنّ الأصل إنّما يكون حجّة مع انتفاء الحجّة، و إنّما يصلح مستنداً مع خفاء المستند.

و من ذلك يظهر الجواب عن الاحتجاج باستصحاب الطهارة السابقة على الملاقاة، فإنّه مع كونه معارضاً بمثله، كأصل البراءة، إنّما يكون حجّة شرعيّة مع انتفاء المخرج.

و كذا الكلام في الاستدلال باستصحاب طهارة الملاقي الطاهر.

و يزيد هاهنا أنّ استصحاب الحكم في المحلّ الطاهر الملاقي للماء القليل لا يوجب الحكم بطهارة الماء مع الشك فيها، كما هو المفروض؛ لأنّ ملاقاة محتمل النجاسة لا يقتضي التنجيس، و إنّما يقتضيه ملاقاة معلوم النجاسة**.

*. جاء في حاشية «ش» و «ل» «د»: «فإن قلت: إذا وجد الماء القليل الملاقي للنجاسة و لم يجد غيره، فاليقين ببراءة الذمّة عن التكليف بالصلاة إنّما يتحقّق باستعماله، و حينئذ ينعكس الأمر. قلت: براءة الذمة عن التكليف بالصلاة في حال الاضطرار و إن اقتضت تجويز الاستعمال مع التيمّم، إلّا أنّ المنع في حال الاختيار يقتضي المنع مطلقاً؛ لعدم القائل بالفصل». منه (قدس سره).

**. جاء في حاشية المخطوطات: «كذا يمكن أن يقال: إنّ استصحاب شغل الذمّة إنّما يقتضي الحكم ببقائه إلى أن يدلّ دليل شرعي على حصول براءة الذمّة، و ذلك بأن يدلّ دليل على طهارة الماء الملاقي للنجاسة، و قد وجد الدليل فيه و هو استصحاب طهارة الماء الملاقي؛ إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون الدليل الدالّ عليه استصحاباً أو خبراً واحداً. و الحاصل أنّ استصحاب شغل الذمّة عامّ و استصحاب طهارة الملاقي خاصّ، و الخاصّ مقدّم على العامّ؛ و على هذا فاستصحاب شغل الذمّة لا يصلح المعارضة. و أمّا استصحاب طهارة الملاقي، فهو لا يقتضي طهارة ما لاقاه بوجه، فلا ينافي ذلك وجوب الاجتناب عنه من وجه آخر، أعني استصحاب شغل الذمّة. نعم، ذلك ينافي الحكم بالنجاسة؛ فإنّ من لوازم نجاسة الشيء نجاسة ما يلاقي ذلك الشيء، و ليس هو حكم المشتبه بالنجس و إن أوهمته ظاهر عبارات بعضهم، لتصريح أكثرهم بنفي ذلك»، منه (قدس سره).