مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢١٠ - وجه ترجيح أخبار الانفعال
الجنب، أ نتوضّأ منه؟ قال: «و كم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق و إلى الركبة. قال:
«توضّأ» [١].
فإنّه (عليه السلام) إنّما لم يسأل عن مساحتها؛ لعلمه بها، بل اقتصر على السؤال عن العمق؛ لاختلافه.
و أمّا الأخبار الدالّة على الانفعال، فقد وردت في الماء القليل المحقّق القلّة، كماء التور، و الركوة، و الطست، و نحوها من الأواني، فلذلك أجابوا عنه بالأمر بالإهراق، أو الإكفاء، أو النهي عن الوضوء و الشرب، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على النجاسة و لم يقع الجواب في شيء منها بالتغيير و عدمه. و لو كان ذلك هو المعيار مطلقاً لأُجيب به هنا أيضاً، و لو نادراً. نعم، ورد ذلك في رواية زرارة الواردة في الأواني [٢]، لكن اختلال متنها و ضعف سندها يمنعان عن التعلّق بها.
و بالجملة، فإمعان النظر في موارد الأخبار الواردة من الطرفين يعطي التفصيل الذي عليه المشهور، و يؤكّده الأخبار المصرّحة بالتفصيل، كمفهوم الصحيحين و منطوق الأخيرين [٣].
و بذلك يحصل الجمع بين أخبار الطرفين، و ترتفع المعارضة و المنافاة من البين.
وجه ترجيح أخبار الانفعال:
و لَئن سلّمنا التعارض في مدلولات تلك الأخبار، لكان الترجيح لأخبار الانفعال؛ لأنّها أصحّ من أخبار الطهارة سنداً، و أوضح منها دلالةً، و لاشتمالها على ما هو نصّ
[١]. الكافي ٣: ٤، باب الماء الذي تكون فيه قلّة ...، الحديث ٧، التهذيب ١: ٤٤٢/ ١٣١٧، الزيادات في باب المياه، الحديث ٣٦، الاستبصار ١: ٢٢/ ٥٤، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث ٩، وسائل الشيعة ١: ١٦٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١٢.
[٢]. تقدّمت في الصفحة ١٦٤.
[٣]. الحدائق الناضرة ١: ٢٩٥- ٢٩٨، مع تصرّف و تلخيص.