مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٣ - تمهيد (٣) عدد العبادات
التهذيب أنّه «كنز من كنوز الجنّة» [١]-، و الصبر، و انتظار الفرج، و التوكّل على اللّٰه، و كتمان المرض، و كظم الغيظ، و العفو عن الناس، و الاكتساب للعيال، و العتق، و التدبير، و المكاتبة، و الوقف، و الحبس، و العُمرى، و الرُقبى إذا قصد بهما التقرّب إلى اللّٰه تعالى» [٢].
قلت: و في جميع ما ذكروه إدخال ما ليس بالعبادة في العبادة؛ فإنّ المراد بها:
العمل المتوقّف على قصد القربة، و الجهاد خارج عنه قطعاً، و كذا الرباط، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و تأدية الأمانات، و الخروج من الحقوق، و الوصايا، و إزالة الأخباث، و بعض أحكام الجنائز، و أكثر المذكورات في النزهة. و في غيرها مع الإدخال إخراج بعض العبادات، كالصدقة، فإنّها عبادة بالاتّفاق، و قد ذكروها في المعاملات، و كذا الكفّارات، و النذور، و العتق، على المشهور، بل كاد يكون إجماعاً من الكلّ؛ لشذوذ المخالف و انقراضه، مع ورود الحديث المعتبر الإسناد فيه مع الصدقة، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «لا صدقة و لا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللّٰه عزّ و جلّ» [٣].
فكان الواجب ذكر ذلك كلّه في العبادات، و كذا الوقف و التدبير، على القول بأنّهما عبادة، مع أنّ القائلين به قد ذكروه [٤] في غيرها.
[١]. التهذيب ٢: ٢٥٤/ ٩٣٧، باب الزيادات في فضل الصلاة، الحديث ٦، وسائل الشيعة ٤: ١١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٢، الحديث ٦.
[٢]. نزهة الناظر: ٧- ٨.
[٣]. الكافي ٧: ٣٠، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة ...، الحديث ١، التهذيب ٩: ١٧٨/ ٦٤ و ٦٥، باب الوقوف و الصدقات، الحديث ٦٤ و ٦٥، وسائل الشيعة ١٩: ٢٠٩، كتاب الوقوف و الصدقات، أبواب الوقوف و الصدقات، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٤]. كذا في النسخ: و الصحيح: «ذكروهما».