مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٥٥ - القول المختار في المسألة و الاستدلال عليه
ثوبه؟ قال: «لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه» [١].
الخامس: ما رواه الشيخ فيهما أيضاً، في الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر، لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها، أ يعاد الوضوء؟ فقال: «لا» [٢].
السادس: ما رواه فيهما، في الصحيح، عن أبي أُسامة الشحّام و أبي يوسف يعقوب بن عُثَيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء». قلنا: فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا؟ فقال: «لا بأس به» [٣].
السابع: ما رواه فيهما أيضاً، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة، تقع في البئر، فلا يعلم بها أحد إلّا بعد ما يتوضّأ منها، أ يعيد وضوءه و صلاته، و يغسل ما أصابه؟ فقال: «لا، قد استقى أهل الدار منها [٤] و رشّوا» [٥].
[١]. التهذيب ١: ٢٤٧/ ٦٧، باب تطهير المياه ...، الحديث ٢، الاستبصار ١: ٣١/ ٨١، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ...، الحديث ٢، وسائل الشيعة ١: ١٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٩.
[٢]. التهذيب ١: ٢٤٧/ ٦٧٢،، الحديث ٣، الاستبصار، ١: ٣١/ ٨٢، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ...، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١: ١٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١١.
[٣]. التهذيب ١: ٢٤٧/ ٦٧٤، باب تطهير المياه ...، الحديث ٥، الاستبصار ١: ٣١/ ٨٤، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ...، الحديث ٥، وسائل الشيعة ١: ١٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١٢.
[٤]. في الاستبصار: بها.
[٥]. التهذيب ١: ٢٤٧/ ٦٧٣، باب تطهير المياه ...، الحديث ٤، الاستبصار ١: ٣١/ ٨٣، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ...، الحديث ٤، وسائل الشيعة ١: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١٣.