مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١١٨ - ما يتوقّف عليه إثبات نجاسة القليل على وجه العموم
و هذه الرواية تقرب من الصحيح جدّاً.
و وجه الاستدلال بها- كما قيل [١]- أنّ الظاهر كون العجن بالماء إنّما وقع قبل [٢] العلم بالنجاسة، حملًا لتصرّف المسلم على الصحة، فلا يجوز الحمل [٣] على التغيير، لأنّه لا يشتبه [٤].
التاسع عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب في الباب المذكور، في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، في العجين أيضاً، قال: «يدفن و لا يباع» [٥].
و التقريب ما تقدّم.
العشرون: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف و مائتا رطل» [٦].
و وجه الاستدلال يعلم ممّا تقدّم في صحيحة إسماعيل بن جابر [٧].
الحادي [٨] و العشرون: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب في باب المياه، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام): سألته عن النصراني، يغتسل مع
[١]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١: ٢٨٩.
[٢]. في «ن» و «ش»: أنّ الظاهر وقوع العجين قبل.
[٣]. في «ل»: «فلا يحمل»، بدل: «فلا يجوز الحمل».
[٤]. من قوله: «و وجه الاستدلال بها» إلى هنا ورد في «ن» و «ش» ذيل الرواية الآتية.
[٥]. التهذيب ١: ٤٣٩/ ١٣٠٦، الزيادات في باب المياه، الحديث ٢٤، وسائل الشيعة ١: ٢٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ١١، الحديث ٢.
[٦]. التهذيب ١: ٤٤/ ١١٣، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٥٢، وسائل الشيعة ١: ١٦٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١١، الحديث ١.
[٧]. المذكورة في الصفحة ١٠٨. و في «ل» و «ن»: «و التقريب يعلم ممّا مرّ في إسماعيل بن جابر».
[٨]. في «ن»: الواحد.