مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٧٦ - مصباح (٣) تغيّر الماء بالمجاورة
مصباح (٣) تغيّر الماء بالمجاورة
لا ينجس الماء بتغيّره بالمجاورة للنجاسة، من دون ملاقاة. و قد نصّ على ذلك:
الشيخ في المبسوط [١]، و الفاضلان في المعتبر [٢]، و المنتهى [٣]، و النهاية [٤]، و التذكرة [٥]، و الشهيد في الذكرى [٦]، و المحقّق الكركي في تعليق الشرائع [٧] و الإرشاد [٨]، و الشهيد الثاني و ولداه [٩] في الروض [١٠]، و المعالم [١١]، و المدارك [١٢]، و جملة من المتأخّرين [١٣].
[١]. المبسوط ١: ٦.
[٢]. المعتبر ١: ٤٠.
[٣]. منتهى المطلب ١: ٢١.
[٤]. نهاية الإحكام ١: ٢٢٥ و ٢٣٤.
[٥]. تذكرة الفقهاء ١: ١٥.
[٦]. ذكرى الشيعة ١: ٧٦.
[٧]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٢٢.
[٨]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ٩): ٤٦.
[٩]. أي: ولده الشيخ حسن صاحب المعالم، و سبطه السيّد محمّد العاملي، صاحب المدارك.
[١٠]. روض الجنان ١: ٣٦١.
[١١]. معالم الدين (قسم الفقه) ١: ١٤٨.
[١٢]. مدارك الأحكام ١: ٢٩.
[١٣]. منهم: الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٥٥، و السبزواري في ذخيرة المعاد: ١١٦، السطر ٣٣ و ١٢٣، السطر ٢٢.