مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٦ - أدلّة القول بعدم الانفعال
قال: «إن وجد ماءً [١] فلا يجزيه أن يغتسل به، و إن لم يجد غيره أجزأه» [٢].
السادس و الثلاثون: ما روي في كتاب دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه سُئل عن الغدير تبول فيه الدواب و تروث، و يغتسل فيه الجنب. فقال: «لا بأس، إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، و كانت دوابّهم تبول فيه و تروث، فيغتسلون فيه و يتوضّئون و يشربون» [٣].
السابع و الثلاثون: ما روي في الكتاب المذكور، عنه (عليه السلام)، أنّه قال: «إذا مرّ الجنب في الماء، و فيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه، أو ريحه، أو لونه، فلا يشرب منه و لا يتوضّأ و لا يتطهّر منه» [٤].
الثامن و الثلاثون: ما رواه العلّامة (رحمه الله) في المختلف، مرسلًا، عن الباقر (عليه السلام)، أنّه سُئل عن القربة و الجرّة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموتون فيهما، فقال:
«إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، و إن لم يغلب عليه فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة» [٥].
التاسع و الثلاثون: ما رواه في المختلف أيضاً، مرسلًا عن الصادق (عليه السلام)، أنّه سئل
[١]. في المصدر: ماء غيره.
[٢]. قرب الإسناد: ١٨٠، مسائل علي بن جعفر: ٢٠٩، الحديث ٤٥٢، بتفاوت يسير فيهما. و هذه الرواية لم ترد في مستدرك الوسائل.
[٣]. دعائم الإسلام ١: ١١٢، ذكر المياه، بتفاوت يسير. و هذه الرواية لم ترد في مستدرك الوسائل.
[٤]. دعائم الإسلام ١: ١١٢، ذكر المياه، مستدرك الوسائل ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٣.
[٥]. مختلف الشيعة ١: ١٥، المسألة ١، وسائل الشيعة ١: ١٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٨.