مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨ - تمهيد (٢) تبويب الفقه
تمهيد (٢): تبويب الفقه
أركان الفقه أربعة، هي: العبادات، و المعاملات، و الإيقاعات، و الأحكام.
و على هذه القسمة بنى المحقّق- طاب ثراه- كتاب الشرائع، و كذا العلّامة في المنتهى، و التذكرة، و التحرير، و سمّى هذه الأقسام «قواعد».
و الشهيد في الذكرى رتّب كتابه على مقدّمة و أقطاب أربعة، هي: العبادات، و العقود، و الإيقاعات، و السياسات. (قال) [١]: «و تقرير [٢] الحصر أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأوّل العبادات، و الثاني: إمّا ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأوّل: إمّا وحدانيّة أو لا، و الأوّل الإيقاعات، و الثاني العقود» [٣].
و قال السيوري في التنقيح: «حصر العلماء الفقه في أربعة أقسام: عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام. و قرّروا دليل الحصر بوجوه:
الأوّل: أنّ المبحوث عنه إمّا متعلّق بالأُمور الأُخرويّة، و هو العبادات، أو الدنيويّة؛ فإمّا أن لا يفتقر إلى عبارة لفظية، و هو الأحكام، أو يفتقر؛ فإمّا من اثنين غالباً، و هو
[١]. ما بين القوسين أثبتناه من «ل».
[٢]. في المصدر: تقريب.
[٣]. ذكرى الشيعة ١: ٦٣.