مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٧٤ - التسوية بين قليل النجاسة و كثيرها، و الدم و غيره
و اللمعة [١]، و الروضة [٢].
و في المعالم [٣]، و الذخيرة [٤]: أنّ جمهور الذاهبين إلى انفعال القليل بملاقاة النجاسة، لم يفرّقوا بين قليلها و كثيرها.
و عزى في المدارك [٥] القول بالتنجّس مطلقاً إلى المشهور.
و قال في التنقيح- بعد حكاية القول بالطهارة عن الشيخ-: «و قال باقي الأصحاب بالنجاسة» [٦].
و الإجماعات المنقولة على أصل الحكم في الناصريّة [٧]، و الخلاف [٨]، و الاستبصار [٩]، و الجواهر [١٠]، و شرح الجمل [١١]، و الغنية [١٢] متناولة لجميع أنواع النجاسات، الكثير منها و القليل، و كذا المنقولة في المختلف [١٣]، و التنقيح [١٤]،
[١]. اللمعة الدمشقية ١٥.
[٢]. الروضة البهية ١: ٣٥.
[٣]. معالم الدين (قسم الفقه) ١: ١٢٧.
[٤]. ذخيره المعاد: ١٢٥، السطر ٢١.
[٥]. مدارك الاحكام ١: ٤٠.
[٦]. التنقيح الرائح ١: ٦٣.
[٧]. المسائل الناصريات: ٦٧، المسألة ١.
[٨]. الخلاف ١: ١٨٥ المسألة ١٤٠.
[٩]. الاستبصار ١: ١٢ باب كمية الكر ذيل الحديث ٦ قوله: و لا خلاف بين أصحابنا أن الماء اذا نقص عن المقدار الذى اعتبرناه فانه ينجس بما يقع فيه).
[١٠]. جواهر الفقه ٦.
[١١]. شرح جمل العلم و العمل: ٥٦.
[١٢]. الغنية النزوع: ٤٦.
[١٣]. مختلف الشيعة ١: ١٣، المسألة ١.
[١٤]. التنقيح الرائع ١: ٣٩.