مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢١ - و لو تيقنهما لا ترتيبهما تطهّر
و الإيراد عليه حينئذٍ بأنّه يخرج من مسألة الشك قد عرفت دفعه، لكن مع هذا أيضاً في كلامه بعض [١] المناقشات، إذ حينئذٍ لا يصيب قوله: «و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه»، إذ لا شك على هذا الفرض في نقض الطهارة، بل إنّما تيقّن [٢] بعدم نقضها.
و كذا قوله: «و الطهارة بعد نقضها مشكوك فيها»، إذ الطهارة بعد نقضها يقيناً ليست بمشكوك فيها، بل إنّما تيقّن [٣] بعدمها.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه (ره) قد فرض التعاقب في المثال و لم يفرض الاتحاد، فيجوز أن يكون الشك في الصورتين بناء على احتمال تجويز حدث آخر غير الحدث المتيقن أو طهارة أخرى غير الطهارة المتيقنة.
و كذا يناقش في قوله: «يستصحب حال السابق»، لأنّه ليس بالاستصحاب المصطلح، و نقل عنه في دفعها أنّه أراد به لازم الاستصحاب مجازاً، فإنّه إذا حكم بكونه متطهراً مع تخلّل الحدث المزيل لحكم الاستصحاب للطهارة الأولى ثبت لازمه، و كذا الحدث.
هذا، ثمّ إنّ الشهيد الثاني (ره) في شرح الإرشاد بعد نقله كلام القائلين بالإطلاق و كلام المختلف و المعتبر قال: «و الذي يحصل لنا في المسألة بعد
[١] في نسخة «ألف»: بعد.
[٢] في نسخة «ألف و ب»: يتيقن.
[٣] في نسخة «ألف و ب»: يتيقن.